عن المشتري شراء، فلولا القبول لا يكون بيعا فعليا بل هو مادة وجود البيع القابل لصيرورته بيعا، وبهذا يدخل في باب العقود وليس من باب الايقاع فالبيع عبارة عن الايجاب الحاصل في ضمن المركب منه ومن القبول لا عن الايجاب فقط ولا عن الايجاب المتعقب بالقبول بحيث كان وصف التعقب داخلا في مهيته ومقوما لها ولا للمجموع المركب من الايجاب والقبول (وإن شئت قلت) إن للقبول دخلا في وجود البيع في الخارج بحيث لا يحصل إلا عند حصوله، لا أنه دخيل في مهيته شرطا أو شطرا، (فقد تحصل) أن حقيقة البيع عبارة عن التمليك الصادر عن البايع في ظرف تملك المشتري فالصادر أو لا عن البايع هو التمليك، ويتملك الثمن ضمنا، والصادر من المشتري أو لا هو تملك المبيع ويتضمن ذلك تمليك الثمن، فالتمليك والتملك كلاهما صادران عن البايع والمشتري كليهما إلا أنهما يتفاوتان في الصراحة والضمنية على ما بيناه، وعلى هذا فالحق في تعريف البيع هو القول بأنه تمليك عين بعوض أو تمليك مال بعوض أو مع تبديل التمليك بالتبديل فيقال أنه تبديل عين بعوض على ما تقدم بيانه.
قوله (قده) وأما البيع بمعنى العقد فقد صرح الشهيد الثاني (ره) بان اطلاقه عليه مجاز الخ. لا يخفى أن المذكور في عبارة الشهيد الثاني (قده) ليس اختيار مجازية اطلاق البيع على العقد وليس القول بمجازيته أيضا صحيحة في نفسه (أما الأول) فلأن المستفاد منه هو الرد على الشهيد الأول (قده) فيما أفاده في مقام ارجاع تعريف البيع بأنه " أثر العقد " أعني الانتقال إلى تعريفه بأنه " نفس الايجاب والقبول " من أن الصيغة المخصوصة سبب في الانتقال فأطلق اسم المسبب أعني الانتقال وأريد منه السبب أعني العقد، فتعريف البيع بالانتقال تعريف له بالعقد وذلك بعد إرادة العقد من الانتقال من باب اطلاق المسبب على السبب، قال الشهيد