حق المشتري له مع حفظ عدم الحق للبايع في الفسخ، وهكذا حق القسم الذي للزوجة على الزوج فإن الزوج لا يعقل أن يصير ذا حق القسم على نفسه، وكذا سائل الحقوق النبي لا يقبل الانتقال إلى غير من عليه الحق ولو كان قابلا للاسقاط بعوض.
(فإن قلت) هذا منقوض ببيع الدين ممن هو عليه حيث إنه لا يصح اعتباره ملكا للمشتري ولو آنا ما إذا لا يعقل أن يصير الشخص مديونا لنفسه مع أنه يصح البيع منه من غير اشكال وليس مصحح بيعه منه إلا دخوله في ملك المشتري آنا ما، ثم تعقبه بالاسقاط (قلت) الفرق بين الحق والدين واضح حيث إن الدين لا يكون مقيدا بكونه في ذمة المديون، كيف؟!
وإلا لم يعقل أدائه بتطبيقه على ما في الخارج إذ الخارج لا يكون مصداقا الكلي المقيد بما في الذمة، والكلي بهذا لا قيد يستحيل أن ينطبق على ما في الخارج أصلا، بل الدين إنما هو الكلي الذي يستحقه الدائن على المديون ومن استحقاقه عليه يعتبر في ذمته لا أن الكلي المقيد بما في ذمته يعتبر عليه و على هذا فاعتبار ملكية المديون لمثله الذي لا يكون مقيدا بما في ذمته بمكان من الامكان ويترتب على اعتباره ابراء ذمته عما يستحقه الدائن، وهذا بخلاف الحق على من عليه الحق، كحق القسم مثلا فإن قوامه أن يكون عليه ولا يعقل أن يكون له على نفسه حق القسم أو حق استيفاء الدين في الرهن وأمثالهما (نعم) لو كان الدين عبارة عن الكلي المقيد، بذمة المديون لكان اللازم عدم صحة البيع منه لاشتراكه (ح) مع الحق في الاشكال حيث أنه لا يعقل أن يصير الانسان مالكا لما في ذمته كما لا يعقل أن يصير ذا سلطنة على نفسه لكن الأمر في الدين لا يكون كذلك.
وبما ذكرنا ظهر ضعف ما أجاب به (قده) في الكتاب حيث إن الظاهر