المنشأ حتى يلزم منه محذور (وثانيا) أنه لا محذور فيه على تقدير لزومه و ذلك لامكان الالتزام بخروج الفاسد عن حقيقة البيع واختصاصه بالصحيح كما التزم به الشهيد (قده) على ما يأتي.
فأجود التعاريف هو هذا التعريف لكن مع اسقاط كلمة الانشاء و تبديل لفظ التمليك بالتبديل فيقال أن البيع تبديل عين بمال، أما وجه اسقاط كلمة الانشاء فقد اتضح مما تقدم. وأما وجه اختيار التبديل على التمليك فلما عرفت من أن البيع يرد أو لا على مبادلة المال بالمال وطرف الإضافة بطرف الإضافة ويلزمه التمليك، فالمضمون الأولي من البيع هو التبديل لا التمليك فيكون الأولى تعريفه بما هو مضمونه الأولي والله العالم.
قوله (قده) ويظهر من بعض من قارب عصرنا الخ المراد به فقيه عصره كاشف الغطاء (قده) في شرحه على القواعد وليعلم أو لا أن في كون البيع وغيره من ألفاظ عناوين المعاملات كالصلح والإجارة والهبة ونحوها أسامي للأسباب المحصلة لما يتحصل منها من المسببات أو أنها أسامي لنفس المسببات ثم على الأول فهل البيع مثلا اسم لنفس الايجاب الصادر عن البايع مطلقا سواء اقترن به القبول من المشتري أم لا أو أنه اسم للايجاب المتعقب بالقبول بحيث لا يصدق عليه البيع إلا بعد صدق التعقب على نحو الشرط المتأخر، أو أنه اسم للايجاب لا مطلقا ولا مع وصف اتصافه بالقبول بل إذا تحقق القبول بمعنى أنه هذه الجملة المركبة من الايجاب والقبول بعد تحققها بجزئيها يكون جزئها الصادر عن البايع بيعا وجزئها الصادر عن المشتري شراء لا أن فعل البايع أعني الايجاب بيع مطلقا أو مع اتصافه بالتعقب بالقبول ولو قبل تحقق القبول على نحو التحقق النقل ببيع الفضولي من حين العقد بواسطة اتصافه بالتعقب بالإجازة (لو قلنا بتصحيحه بعنوان تعقبه بالقبول)، وجوه.