(وبالجملة) فالأقوى صحة جعل عمل الحر عوضا في البيع مطلقا من غير اشكال.
قوله (قده) وأما الحقوق الآخر الخ لا يخفى أن كلمة " الآخرة " لا يناسب ذكرها في المقام لعدم ذكر حق قبل هذا الكلام ولعله لذا لم تضبط في بعض النسخ، ويمكن أن يكون قد أراد الحق من عمل الحر وكان الاتيان بكلمة " الآخر " في مقابل عمل الحر.
(وكيف كان) فالكلام يقع تارة في تعيين الحق وتمييزه عن الحكم، وأخرى في جواز وقوعه ثمنا (أما الأول) فالكلام فيه أيضا تارة بيان حقيقة الحق ثبوتا، وأخرى في بيان المائز بينه وبين الحكم في مرحلة الاثبات (أما المقام الأول) فالحق هو السلطنة على الشئ ومرتبة ضعيفة من الملكية قائمة بمن له الحق ومن عليه وقد كان بعض الأساطين يعبر عنه، (ملكية نار سيده) وأما المقام الثاني فالأقوى هو ما نقل عن الشهيد (قده) في المائز بينهما من كون الحق ما يسقط بالاسقاط دون الحكم، فأول درجة الحق هو ما يقبل السقوط بالاسقاط فإن أحرز قابليته لذلك فهو، ومع الشك يكون المرجع أصالة عدم السقوط بالاسقاط، وهي وإن لم يثبت بها الحكم إلا أن أثره يترتب عليه بمعنى أنه يعامل معه معاملة الحكم، فتحصل أن حقيقة الحق هي السلطنة على الشئ وكون زمامه بيده بحيث يكون له القدرة على إلا عمال والاسقاط كما قالوا أن الخيار هو ملكك فسخ العقد وابقائه (وأما الثاني) أعني الكلام في جواز وقوعه ثمنا، فنقول: لا يخلو الحق إما أن يكون قابلا للاسقاط فقط دون النقل وإما أن يكون قابلا للنقل أيضا إما إلى معين أو مطلقا، فهذه ثلاثة أقسام وكل منها أما مجانا فقط أو مطلقا ولو مع العوض فما يختص بقابلية الاسقاط مجانا كحد القذف حيث لا يصح أخذ العوض في اسقاطه كما أنه لا يقبل النقل، وما يصح اسقاطه بعوض كحق القسم حيث إنه قابل للاسقاط عن الزوج بعوض،