وأين يتوجهون من الأرض الخ فإنه صريح في ترك النفقة عنهم ولو في يوم والانكار مكابرة، على أن المنع عن الحلف الواقع قطعا كان في ثبوت المعصية كما لا يخفى، وحمل النهي على التنزيه من ترك الأولى كما ارتكبه من ضيق الخناق (2)، مردود بأن الأصل في النهي التحريم، وحمله على التنزيه من باب ترك الأولى، وفي شأن الأنبياء سلام الله عليهم أجمعين إنما ارتكبه العلماء بمعونة قيام دليل عصمتهم، وإذ لا عصمة لأبي بكر يكون الحمل فيه محالا.
وثالثا أن ما توهمه من لزوم التكرار إنما يلزم لو كان الفضل بمعنى الزيادة على الحاجة في الدنيا متحدا في المعنى مع السعة وليس كذلك، لأن معنى السعة أوسع مما يملكه الشخص زيادة على حاجته، فلا يلزم التكرار.
ورابعا أن ما ذكره من أنه لو كان غير مساو له في الدرجات لم يكن هو صاحب الفضل الخ فيه من الخبط ما لا يخفى، لظهور أن مساواة فاضل لآخر في الدرجة، إنما ينافي أفضليته عن ذلك، لا أنه ينافي صدق كونه فاضلا، أو صاحب فضل كما توهمه، وقوله: فلما أثبت تعالى الفضل مطلقا الخ بناء على مهدوم، لما عرفت من انتفاء الاطلاق مطلقا فافهم.
____________________
(1) الأحزاب. الآية 1.
(2) لكونه خلاف الأصل العقلائي بلا قرينة.
(2) لكونه خلاف الأصل العقلائي بلا قرينة.