(زوجتك، وأنكحتك) (١) لورود الكتاب (٢) والسنة (٣) بهما في النكاح.
(و) في (متعتك) خلاف (٤) من أنه صريح في المنقطع، فالتعبير به عن الدائم يحتاج إلى القرينة، والألفاظ المحتاجة إلى القرائن محترز عنها ولو مع القرائن في العقود اللازمة، سيما المبنية منها على الاحتياط.
ومن منع وجوب الاقتصار على ما لا يحتاج في صراحته إلى القرينة، مع أن الاحتياج إلى القرينة إن كان لمجازية اللفظ فهو ممنوع، وإن كان لكونه حقيقة في القدر المشترك فيحتاج إلى القرينة فلا ريب في جواز استعمال المشترك المعنوي في العقود اللازمة، فظهر أن الجواز أقوى، وإن كان المنع أحوط.
(ولو قال) الرجل: (زوجنيها، فقال: زوجتك، قيل: يصح) (٥)، إما لصدق العقد، فيدخل في عموم ﴿أوفوا بالعقود﴾ (6)، وإما لخصوص رواية سهل الساعدي المروية... (7): (جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: