شراء الأمة المشبه ما نحن فيه بها في ذلك، بل يمكن إرادة ما يشمل جميع ما تواجه به من الوجه فيه، كما يشعر به خبر ابن السري (1) المقابل للوجه فيه بالخلف، مضافا إلى ما في التخصيص المزبور من منافاة الحكمة التي شرع لها الحكم المزبور، ضرورة عدم تيسر اختصاص النظر إليهما فقط باعتبار عدم انفكاك ذلك عن النظر إلى الشعر والعنق وغير ذلك مما هو خارج عن حد الوجه، فلا محيص للفقيه الذي كشف الله عن بصيرته عن القول بجواز النظر إلى جميع جسدها بعد تعاضد تلك النصوص وكثرتها، وفيها الصحيح والموثق وغيرهما الدالة بأنواع الدلالة على ذلك.
(و) أن (له) أن يتأملها و (أن يكرر النظر إليها) إذا لم يكن قد تعمق في الأول وجواز استفادته منه ما لم يكن قد استفاده من النظر السابق.
(وأن ينظرها قائمة وماشية) بل قوله عليه السلام فيها: " مستأم " (2) ونحوه صريح في كونه كالمشتري الذي يبالغ في النظر للسلعة التي يريد شراءها ويستقصي بالنظر إلى كل موضع مطلوب في دفع الثمن له، بل قد يشكل الفرق بين المقام والنظر إلى الأجنبية بناء على اختصاص الجواز بالوجه والكفين، وأن له التكرار في كل منهما مقيدا ذلك بعدم التلذذ والريبة، والفرق بينهما بالاتفاق هنا والخلاف هناك لا يصلح فارقا، ومن الغريب بعد ذلك قول المصنف: (وروي جواز أن ينظر إلى شعرها ومحاسنها) بل (و) أن ينظر إلى جميع (جسدها) ولكن ينظره (من فوق الثياب) مشعرا بتمريض الرواية، وربما علل بعدم صلاحية هذه الرواية للحجة بالارسال والجهالة وغيرهما، وقد عرفت أن الرواية الدالة على ذلك بأنواع الدلالة بين الموثق والصحيح والحسن وغيرها، بل هي دالة على جواز النظر إلى الجسد عارية، نعم في الصحيح المزبور الأمر بترقيق الثياب له، ولا بأس به مع فرض قضاء الغرض به، قال يونس بن يعقوب (3) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة وأحب أن