ويرجع به على المدلس (ولا خيار) هنا (بدون) ذكر (الشرط) في متن العقد.
وتبع المصنف قدس سره هنا المحقق رحمه الله في الشرائع (1) حيث أطلق الحكم بالخيار في السابق بحيث يمكن أن يعمم لما إذا ذكر الشرط سابقا وأجرى العقد عليه، وهنا قيد الحكم بما إذا شرط في متن العقد. وذكر في المسالك الفرق بين هذه والسابقة من وجهين:
الأول: إطلاق النص هناك حيث ورد السؤال فيها عن رجل تزوج حرة فوجدها أمة دلست نفسها.
الثاني: أن الحرية أمر مهم ففواتها نقص بين يصلح لتسلط من قدم عليه على الرد إذا ظهر خلافه، بخلاف الحرة التي أمها حرة أو أمة، فإن التفاوت بينهما ليس كالتفاوت بين الحرة والأمة ولا قريبا منه، بل ربما لا يظهر التفاوت بينهما، أو يكون الكمال في جانب بنت الأمة مع اشراكهما في الوصف بالحرية، فلم يكن لفواته أثر إلا مع الشرط في ضمن العقد عملا بعموم الوفاء بالشرط (2) وبفواته يظهر تزلزل العقد (3).
هذا كله إذا وقع العقد على امرأة معينة وشرط كونها بنت مهيرة فبانت بنت أمة.
(و) أما (لو زوجه بنت مهيرة وأدخل عليه) امرأة أخرى هي