كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٧
واكتفى المحقق في المعتبر بغسل اليدين والمضمضة، واستدل بقول أبي جعفر عليه السلام في حسن زرارة: الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب (1). فكان ينبغي له زيادة غسل الوجه كما في النفلية (2)، لكن فيها زيادة الاستنشاق أيضا.
وفي المنتهى (3) والتحرير (4) ونهاية الإحكام (5) والدروس (6): المضمضة والاستنشاق أو الوضوء، لقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح الحلبي: إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ (7). وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله سأل الصادق عليه السلام: أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ قال: إنا لنكسل، ولكن ليغسل يده، فالوضوء أفضل (8).
وفي المقنع: لا تأكل ولا تشرب وأنت جنب حتى تغسل فرجك وتتوضأ (9)، وهو موافق لقول أحمد (10)، ولم أظفر له بسند.
ثم العبارة تفيد ارتفاع الكراهية بذلك كالأكثر، ونص الشرائع خفتها (11)، ويعطيه عبارات الإقتصاد (12) والمصباح (13) ومختصره، فإن فيها: إنه لا يأكل ولا يشرب إلا لضرورة، وعند ذلك يتمضمض ويستنشق. وقد يفهم من النهاية (14) والسرائر (15).

(١) المعتبر: ج ١ ص ١٩١ وليس فيه: (وشرب).
(٢) النفلية: ص ٩٨.
(٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ٨٩ س ١٥.
(٤) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٢ س ٢٧.
(٥) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٠٤.
(٦) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٩٦ درس ٥.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٩٥ ب ٢٠ من أبواب الجنابة ح ٤.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٩٦ ب ٢٠ من أبواب الجنابة ح ٧.
(٩) المقنع: ص ١٣.
(١٠) الفتح الرباني: ج ١ ص ١٤١ ح ٤٧٩.
(١١) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٧.
(١٢) الإقتصاد: ص ٢٤٤.
(١٣) مصباح المتهجد: ص ٩.
(١٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٢٩.
(٥ ١) السرائر: ج ١ ص ١١٧ - 118.
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482