وذلك إنما يقتضي إباحته العزم بهذا الوجه.
وعلى كل حال ف (من تزوج امرأة في عدتها عالما) بالحكم والموضوع عامدا (حرمت عليه أبدا) بمجرد العقد (و) كذا. (إن جهل العدة والتحريم) أو أحدهما (ودخل) بها قبلا أو دبرا (حرمت) عليه (أيضا، ولو لم يدخل) بها (بطل ذلك العقد وكان له استئنافه) بعد انقضاء العدة بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل الاجماع بقسميه عليه، وهو الحجة بعد المعتبرة المستفيضة، قال الصادق عليه السلام في خبري زرارة (1) وداود بن سرحان (2) وفي خبر أديم (3) بياع الهروي الذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم: " لا تحل له أبدا " وقال عليه السلام أيضا في الحسن (4) كالصحيح: " إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا، وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للآخر " وفي صحيح ابن الحجاج (5) عن أبي إبراهيم عليه السلام " سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال: لا أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك، فقلت: بأي الجهالتين يعذر؟ بجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه أم بجهالته أنها في عدة؟ فقال: إحدى الجهالتين أهون من الأخرى، الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه، وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها، فقلت: فهو في الأخرى معذور، قال: نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها، فقلت: فإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهل، فقال: الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا " وفي الحسن كالصحيح (6) أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع، وتتزوج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشرا، فقال:
إن كان دخل بها فرق بينهما، ثم لا تحل له أبدا، واعتدت بما بقي عليها من الأول، واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء، وإن لم يكن دخل بها