المسألة الثانية - أن بمجرد هذا العنوان لا يحرم هؤلاء الأولاد على أبوي المرتضع ولا على إخوته، لكن لما دل الدليل على كون الأولاد بمنزلة أولاد الأبوين في جميع الأحكام الشرعية - التي من جملتها تحريمهم عليهما - حكم به، لكن لا يستلزم ذلك كونهم (1) بمنزلة الإخوة لأولادهما حتى يحرموا عليهم.
وكذا ليس من الأحكام الشرعية لأولاد الأبوين تحريم بعضهم على بعض، فإن التحريم في آية المحرمات (2) إنما علق على عنوان الأخ والأخت، لا على ولد الأبوين أو أحدهما.
ومن هنا ظهر ما في استدلال صاحب الكفاية على التحريم بأن كونهم بمنزلة الولد يقتضي أن يثبت لهم جميع الأحكام الثابتة للولد من حيت الولدية، ومن جملة أحكامه تحريم أولاد الأب عليه (3) إذ لا يخفى أن تحريم أولاد الأب على الولد ليس من حيث الولدية للأب، بل من حيث أخوته للأولاد.
اللهم إلا أن يقال: إن الأخوة التي نيطت بها الحرمة في آية المحرمات ليس مفهومها العرفي - بل الحقيقي - إلا كون الشخصين ولدا لواحد، فكونهم أولادا لأبيه أو لأمه عين كونهم إخوة له، لا أنه عنوان آخر ملازم له.
ويشهد لذلك تعليل تحريم المرتضعة من لبن ولد على أخيه من