غلام أو جارية، فذلك الرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (1)، فإنه بعد ما قيد الارضاع فيه بما بلغ العدد المعتبر، فيعتبر في العدد المعتبر أن يكون من فحل تلك المرأة، والظاهر من قوله: (فحلها) فحلها الواحد، لا جنس فحلها، كما يدل عليه قوله عليه السلام بعد ذلك: (وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد، فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وأظهر من هذه الصحيحة: صحيحة عبد الله بن سنان، وحسنته بابن هاشم في تفسير لبن الفحل: (ما أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أخرى، فهو حرام) (2) وتقريب الاستدلال فيهما كالسابقة.
وهذه الأخبار المعتضدة بعدم الخلاف تقيد إطلاقات الكتاب والسنة.
واعلم أن هذا الشرط وسابقيه كما يعتبر في الرضاع المقدر بالعدد، كذلك يعتبر في المقدر بالزمان، إلا أن معنى الشرط الأول - وهو التوالي - في العدد: عدم تخلل رضاع آخر، وفي اليوم والليلة: عدم تخلل غذاء آخر، سواء كان لبن غير المرضعة أم غذاء آخر، وأن الشرط الثالث لا يتصور تخلفه في المقدر بالزمان إلا على فرض نادر، بأن يبقى لبن الفحل الأول إلى زمان حصول اللبن من الثاني، ولا يحصل من اللبن الأول وحده الرضاع المقدر، بل يحصل رضاع يوم من الأول، وليلة من الثاني.
ثم إنه هذه خلاصة الكلام في شروط نشر الحرمة بالرضاع، فكلما انتفى