لنفس ما جعل صداقا، لأنه مما لا يستحق شرعا، فهل الواجب (لها) بدله (مهر المثل) مطلقا - بناء على أنه إذا لم يسلم المعين صداقا فالواجب بدله، وهو مهر المثل - أو (مع الدخول (1) بناء على أن التسمية إذا فسدت فلا يجب شئ إلا عوضا للبضع، فقبل الدخول لا شئ، ومع الدخول يستحق مهر المثل، لأنه عوض الوطء المحترم؟
وتظهر الثمرة في ما لو مات أحدهما قبل الدخول، فإنه على الأول يجب نصف مهر المثل أو جميعه على القولين في التنصيف بالموت وعدمه، لأنه يثبت بالعقد.
وعلى الثاني فلا شئ، لأنه لا يثبت إلا بالوطء.
وهنا قول ثالث (2) بوجوب قيمة ما جعل صداقا، لأنها أقرب إليه، كما مر في مسألة الذميين اللذين أسلما (3).
وعلى هذا القول يستحق القيمة بنفس العقدة لأنه بدل عن نفس الصداق المجعول.
ورابع (4) بالتفصيل بين الصداق الذي له قيمة في الجملة - أي يقابل بالمال، كالخمر المضمون على المسلم، والذي للذمي المتستر به - وبين ما ليس كذلك كالحر، فيصار في الأول إلى القيمة، وفي الثاني إلى مهر المثل.
والمسألة محل إشكال، وإن كان القول الثاني الذي اختاره المصنف هنا