كتاب النكاح - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٥٦
(المهر ما هو (1)؟ سؤال عن الكم لا الحقيقة، لعدم الحاجة إليها.
مضافا إلى ما دل على أنه لا يصح النكاح إلا عن درهم أو درهمين (2)، فإنه ألحق (3) بالاجماع المركب مطلق المال، وأما الحق فلا.
مضافا إلى تسميته في القرآن صدقة وأجرا (4) سيما في المتعة، فإن الظاهر أنه لا قائل بالفصل.
وأما كون الصداق منفعة، مع أن منفعة الحر لا يكون مالا، وأنه لا يضمن بحبس الحر كما يضمن بحبس العبد، ففيه: أنه لو سلم عدم كونه (5) مالا أمكن التزام خروجه بالدليل، مع جواز الفرق بأن منفعة الحر يمكن أن يجعل عوضا للمبيع وفي الإجارة، بخلاف حق التحجير، والمحكي عن الشيخ في الخلاف أن الصداق ما يصلح أن يكون ثمنا للمبيع أو أجرة قل أو كثر، وادعى الاجماع على ذلك (6)، مضافا إلى كلمات الفقهاء في تفسير الصداق (7).
هذا في الحقوق المالية، وأما الحقوق [التي] (8) لا تقبل الانتقال،

(١) الوسائل ١٥: ١، الباب الأول من أبواب المهور، الحديث الأول.
(٢) الوسائل ١٥: ٢٩، الباب ٢٠، من أبواب المهور، الحديث الأول.
(٣) في (ع) و (ص): ألحق به.
(٤) النساء: ٤ و ٢٤.
(٥) في (ع) و (ص): كونها.
(٦) الخلاف ٤: ٣٦٤، كتاب الصداق، المسألة ٢.
(٧) انظر المقنعة للمفيد: ٥٠٨، والنهاية للشيخ الطوسي: ٤٦٨، والسرائر ٢: ٥٧٦ وغيرها.
(8) من (ع) و (ص).
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»
الفهرست