الدائمة، ولأن من لوازم الايلاء المطالبة بالوطئ، وهو هنا منتف، لعدم استحقاقها إياه ولو زاد على الأربعة أشهر، نعم لا إشكال في جريان أحكام اليمين على ذلك لاطلاق أدلته، إنما المراد نفي أحكام الايلاء. فما عن المرتضى - من وقوعه بها مع أنا لم نتحققه، بل المحكي من كلامه في الأنصار صريح في خلافه للآية (1) بعد معلومية كونها من النساء وعدم اقتضاء قوله تعالى: (وإن عزموا الطلاق) التخصيص - واضح الضعف، لما عرفت.
(ولا) يقع بها (لعان على الأظهر) الأشهر، بل المشهور، بل حكى غير واحد الاتفاق عليه لنفي الولد، وإن كان فيه أنه مناف للمحكي عن صريح الجامع من وقوعه، نعم يرده صحيح ابن أبي يعفور (2) عن الصادق عليه السلام (لا يلاعن الرجل امرأته التي يتمتع بها) وصحيح ابن سنان (3) عنه عليه السلام أيضا (لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها) كما أنهما يردان المفيد والسيد فيما حكى عنهما من وقوعه للقذف، ضرورة إطلاقهما، ومع فرض كون التعارض بينهما وبين ما دل عليه من وجه فلا ريب في أن الترجيح لهما بالشهرة العظيمة ومخالفة أحكام اللعان للأصل.
(وفي الظهار تردد) من صدق الزوجية، فتندرج في إطلاق الأدلة وعمومها، ومن كون أحكامه على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع اليقين، ولأن من لوازمه الالزام بالفيئة أو الطلاق وليس هنا إذ لا حق لها في الوطئ، مع أنه لا يقع بها طلاق وقيام هبة المدة مقامه لا دليل عليه (أظهره) عند المصنف (أنه يقع) بها وفاقا للمحكي عن الأكثر، ومنهم ابن إدريس في بعض فتاواه، وخلافا له أيضا وابن أبي عقيل والجنيد، لانقطاع الأصل باطلاق الأدلة وعمومها، والالزام بأحد الأمرين لا يوجب التخصيص، إذ من الجائز اختصاصه بمن يمكن معه أحد الأمرين، وهو الدائمة وكذا المرافعة دون غيرها، فيبقى أثره فيها باقيا وهو اعتزالها، لكن