ثم المراد (1) من المهر هو المسمى أو مهر المثل؟ وعلى الثاني، فهل المراد مهر أمثالها بحسب حالها لتلك المدة التي سلمت نفسها، أو مهر المثل في النكاح الدائم؟ وجوه ثلاثة.
ولها رابع مطابق لبعض الروايات (2)، وهو أن لها ما أخذت من المسمى ولا يلزمه ما بقي، وليس فيها تعرض لحكم ما إذا لم يدفع إليها شيئا أو دفع إليها الجميع.
وخامس: وهو أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل، لأن الأقل إن كان مهر المثل فقد استحقته في مقابل بضعها، وإن كان أكثر فقد رضيت بدونه.
وفيه: أن الرضى كان في العقد الذي حكم بفساده، فلا أثر لذلك الرضى و... القول... على الاطلاق (3)، وأما الرواية (4) فقد رميت بالضعف، ومقتضى القاعدة: مهر المثل، لأنه الحكم في وطء الشبهة.
ولا دخل لتسليم نفسها في مدة قليلة أو كثيرة، كما أنه لا فرق بين الدخول مرة أو مرات مع استمرار الشبهة.