صدق الولي عرفا على الأب والجد، وأن الأخبار دلت على توقف نكاح هذا الشخص على الولي العرفي المنحصر عرفا (1) في الأب والجد مع وجودهما، نعم مع عدمهما يتعين الحاكم إجماعا.
وأما القول بثبوت الولاية للحاكم على من بلغ سفيها مع وجود الأب والجد، فهو ضعيف جدا، لعدم الدليل عليه، إلا أن يثبت للحاكم عموم الولاية بدليل عام خرج عنه ما خرج، وهو الصغير الذي أجمع على أن الحاكم لا ولاية له عليه مع الأب والجد وبقي الباقي، وإثبات ذلك دونه خرط القتاد، مع أنه على فرض الثبوت معارض بعموم الأخبار المتقدمة الدالة على توقف التزويج على إذن الولي العرفي بعد أن خرج منها غير الأب والجد.
فحاصل الكلام، أن المستفاد من تتبع موارد استعمالات الولي في الأخبار - هنا وفي الطلاق - هو الولي العرفي، ولا ريب أن الأب والجد مع وجودهما أولى الناس عرفا بالشخص، فكل ما دل على أن المرأة الغير المالكة لأمرها يتوقف تزويجها على إذن الولي يشمل اعتبار إذنهما في النكاح، وهو معنى ولايتهما.
وأما غيرهما، فهو وإن صدق عليه الولي عرفا مع فقدهما، لكنه خارج بالاجماع، فتأمل.
ومما يدل صريحا على أن المراد هو الولي العرفي قوله عليه السلام في رواية زرارة المتقدمة: (أنه إذا كانت مالكة لأمرها تبيع وتشتري جاز تزويجها مع ما شاءت بغير أمر وليها، وإن لم يكن كذلك لم يجز تزويجها إلا بأمر