معجلا في ذمة المولى أو غيره، بل قد يكون كذلك، وقد لا يكون كذلك، فالتقصير منها حيث إنها أقدمت جاهلة بالحكم الشرعي، لكن قد يناقش فيه بأنه مع عدم مدخلية ذلك بعض الصور لا مؤاخذة عليها في الجهل بحكم المعاملة، وقد تدفع بأنه وإن كان لا مؤاخذة عليها شرعا بذلك، لكن ما وقعت فيه إنما هو بجهلها وعدم سؤالها، خصوصا بعد معلومية مملوكية العبد لغيره. وأنه كل عليه فلا خيار لها حينئذ نعم لو دلس نفسه فتزوجته على أنه حر فبان أنه مملوك كان لها الخيار نصا وفتوى، هذا كله مع الاطلاق.
أما لو عين له الزوجة والمهر فلا ريب في نفوذه مع عدم التخطي عما عين له، فإن تخطى في الزوجة خاصة أو فيها وفي المهر كان موقوفا على إذن جديدة من المولى وإن كانت مساوية للمعينة.
وكذا لو عين له نوع النكاح فتخطى إلى غيره، ولو أطلق فلا إشكال في الدائم، ويقوى دخول المنقطع أيضا.
ولو كان في المهر خاصة اتبع بالزائد بعد العتق نحو ما سمعته في الزائد على مهر المثل، ونحو ما لو عين له المهر وأطلق له الزوجة، فإنهم صرحوا من غير خلاف فيه يعرف بينهم بأنه يتبع بالزائد بعد العتق وإن كانت الزيادة مع المعين لا تتجاوز مهر المثل، وفي خيار المرأة ما عرفت.
ولو كان المهر المعين أكثر من مهر مثل التي عقد عليها ففي لزوم العقد والمسمى نظرا إلى كونه مأذونا، أو تعلق الزائد بذمته يتبع به بعد العتق كما لو زاد في المطلق، ولانسياق إرادة الإذن بذلك لمن يكون مهر مثلها ذلك، وجهان:
عن التذكرة الأول ويقوى في النظر الثاني، فيثبت حينئذ الزائد عن مهر المثل في ذمته بعد العتق، مثل ما لو عين له الزوجة وأطلق له المهر فتخطى عن مهر المثل، فإن الزائد عليه حينئذ في ذمته يتبع به بعد العتق، ومن ذلك يظهر لك ما في الحدائق من أنه لو عين له المهر والزوجة فتعدى فيهما أو في أحدهما كان فضولا، ولعله