القول ببطلان العقد مع بطلان الشرط، من أن لزوم الشرط وصحته فرع على صحة البيع، فلو كانت موقوفة على صحته لزم الدور، وقال في الجواب عن ذلك: " إن تسويغ الشرط ليس شرطا في الحقيقة لصحة البيع حتى يلزم الدور، بل هو من صفات البيع، فما كان منها سائغا داخلا تحت القدرة لزم باشتراطه في العقد، كما لو شرط صفة كمال في البيع وإن لم يكن سائغا بطل العقد لا من حيث فوات شرطه، بل من حيث وقوع الرضا عليه، وشروط الصحة إنما هي الأمور المذكورة في أوائل الكتاب كاكمال المتعاقدين ونحو ذلك " و مرجع ما ذكره أخيرا إلى ما قيل من أن التراضي إنما وقع على المبيع مع الشرط، فمع انتفائه ينتفي فلا يكون تجارة عن تراض، فيبطل لكونه شرطا في الصحة إجماعا.
وفيه - بعد الغض عن اقتضائه البطلان إذا لم يوف بالشرط السائغ - أن التراضي وقع معه، لا مقيدا به، كما لو شرط كون العبد كاتبا مثلا، أو اشترى العبدين جميعا، فتبين أنه غير كاتب أو أن أحد العبدين ليس ملكا له، كان البيع صحيحا كما صرح به غير واحد، بل قد يظهر من جامع المقاصد الاجماع عليه، وإن كان يثبت له الفسخ، مع أن التراضي لم يتحقق إلا على الوجه الذي ليس بواقع، والفرق بين المقامين غير واضح بل قد اعترف في جامع المقاصد أن فيه عسرا، ودعوى - أن الأوصاف والاجتماع إذا أخذت قيدا كالشرائط يبطل البيع أيضا بانتفائها، وإنما يثبت له الخيار إذا كانت لا على وجه القيدية - سفسطة لا محصل تحتها، كالقول بأن منشأ البطلان في المقام أن الشرط له قسط من الثمن، فإنه قد يزيد باعتباره وينقص، فإذا بطل، بطل ما بإزائه من الثمن، وهو غير معلوم فتطرق الجهالة إلى الثمن فيبطل البيع، إذ هو بعد معلومية عدم توزيع الأثمان على الشرائط، وأنها كالأوصاف التي يزيد الثمن وينقص بها كما ترى، خصوصا بعد ما سمعته من جامع المقاصد في توضيح عدم مقابلة الشرط للثمن.
نعم قد عرفت إنا نقول بثبوت الخيار له، لفوات الشرط كفوات الوصف من غير فرق في ذلك وفي غيره مما ذكرنا من جميع الشرائط الباطلة، سواء كان البطلان