تعينهم وتبعه على ذلك كله غيره، وقد يمنع وجوب التعيين للرهن والكفيل والضامن، خصوصا بناء على ما ذكرنا من اغتفار نحو هذه الجهالة في الشرط، بل وعلى غيره أيضا، فيصح الاطلاق حينئذ، لكن يحمل على الصالح للاستيفاء، كما صرح به في الدروس و غيرها بناء على الاجتزاء بالاطلاق، لا أنه يجتزى بمسماه، وإن احتمله في المحكي عن الإيضاح إلا أنه كما ترى.
واختلاف الرغبات في الأعيان، والناس في الاستيفاء وسهولة البيع وشدة حاجة الراهن إلى الفك ونحو ذلك لا يوجب جهالة قادحة، وإلا لجاء مثله في الشهور وعدم صحة رهن المجهول، لا ينافي الجهل به حال اشتراطه وإن علم حال ارتهانه، فالمراد كونه مجهولا حال الاشتراط، لا حال الارتهان، وهما غيران و يجوز رهن المبيع على الثمن من غير شرط قطعا، بل ومعه على الأقوى خلافا للمحكي عن الشيخ والحلي للعموم، وليس من رهن ما لا يملك، ولا قبل ثبوت الدين، إذ هو اشتراط لرهنه بعد الملك، كهبته، والموجود في العقد اشتراط رهنه لا رهنه كي يشترط فيه ثبوت الدين وملكية الرهن.
وليس البيع يقتضي ايفاء الثمن من غير ثمن المبيع، بل أقصاه أنه لا يقتضي إيفاؤه من ثمن المبيع، وهو أعم، فلا يناقض اشتراط الرهن المقتضي لايفاء الثمن منه، كما أن رهانته عند البايع تخرجه عن كونه مضمونا على البايع، فلا يتنافيان، و ليست صحة البيع موقوفة على رهنه لو اشترط. نعم ملكية رهنه موقوفة على صحة البيع فلا دور حتى لو قلنا بتوقف لزومه على الرهن إذ الصحة غير اللزوم.
وكيف كان فلو أخل المشتري بما اشترط عليه من الرهن أو الكفيل أو الضامن أو غير ذلك، تخير البايع بعد تعذر الاجبار كما ستعرف، وكذا يتخير لو هلك الرهن أو تعيب قبل القبض، بناء على اشتراط القبض في الرهن أو وجد به عيبا قديما وليس له المطالبة بالابدال أو الأرش أما لو هلك أو تعيب بعد القبض فلا خيار، لأصالة اللزوم بعد الوفاء بالشرط كما هو واضح، ولو اختلفا في زمن حدوث العيب ففي تقديم قول الراهن وقول