المطلق والمقيد، إلا أنه إذا اختار الثاني ولم يتفق في تلك السنة وجب عليه التدبير ثانيا، لأن الغرض ترتب العتق ولم يحصل، واحتمل في المسالك العدم، للقيام بالشرط المطلق، ولا ريب في ضعفه كضعف ما فيها أيضا من احتمال جواز رجوع المشتري في هذا التدبير نظرا إلى أصله، ضرورة عدم صدق الوفاء بالشرط الظاهر في كون الغرض منه العتق بعد الموت (أو) بشرط أن (يكاتبه) بلا خلاف أيضا كتابة مطلقة أو مشروطة بقدر أو أجل معلومين، ولو أطلق تخير المشتري بين المطلقة والمشروطة، كما في المسالك، وهو مؤيد لما ذكرناه من اغتفار نحو هذه الجهالة.
ولو تشاح المشتري والعبد في القدر والأجل، رجع إلى القيمة السوقية، ولا يجب على المشتري النقصان عنها، ولو طلب الزيادة أجبر على القيمة إن أمكن، وإلا تخير البايع بين الفسخ والامضاء، والظاهر جواز رجوعه في المشروطة عند عجزه، ضرورة إرادة الكتابة على حكمها من عبارة الشرط، واحتمل في المسالك العدم، ولا ريب في ضعفه والله أعلم.
(ولو شرط) المشتري (أن لا خسارة) عليه أو أن يكون تلفه من البايع متى تلف أو إن غصبه غاصب رجع على البايع بالثمن (أو شرط) البايع في الأمة على المشتري (أن لا يعتقها أو لا يطأها) أو لا يهبها أو لا يبيعها (قيل يصح البيع ويبطل الشرط) لكن قد سمعت المعتبرة (1) المتضمنة للجواز في الجملة، إلا أنه في المحكي عن كشف الرموز ما رأيت أحدا عمل بها، بل في مفتاح الكرامة أني لم أجد من تأمل أو خالف في بطلان الشروط الخمسة المتأخرة، إلا الفاضل في التذكرة، فإنه استشكل في بطلان اشتراط عدم البيع والعتق، وظاهر النافع التأمل فيهما، حيث قال: المروي الجواز، وفي إيضاحه إن الجواز غير بعيد، لأن بقاء الأمة عند المالك الصالح مطلوب اشتراط بقاء ملكه عليها، وذلك لا ينافي كما في أم الولد، ومنذور التصدق