مواليها أن أجعل ولائها لهم إذا أعتقتها، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وقال: الولاء لمن أعتق، فأجاز البيع وأفسد الشرط، فأتيت ابن شبرمة فقلت له: إن صاحبيك قد خالفاك، فقال:
لست أدري ما قالا، حدثني مشعر بن محار بن زياد عن جابر بن عبد الله قال: ابتاع النبي صلى الله عليه وآله مني بعيرا بمكة فلما نقدني الثمن، شرطت أن يحملني إلى المدينة، فأجاز النبي صلى الله عليه وآله البيع والشرط " فحملها على التقية مع هذا الاختلاف كما ترى، بل ما رواه ابن أبي ليلى مؤيد لهما، وإن توهم منه البطلان في سائر الشرائط، كما أنه يؤيدهما أيضا ما أرسله في الغنية، من خبر بريرة (1) بل الظاهر أنه من المستفيض بين العامة و الخاصة، وهو ظاهر في المطلوب واحتماله أمرا آخر لا يرفع الظهور الذي هو مناط الأحكام، كل ذلك مضافا إلى أن مدخلية الشرط في الترضي لا تزيد على مدخلية الثمن والمثمن، وبطلان العقد في أبعاضها لا يسري إلى بطلان الآخر حتى فيما كانت الهيئة الاجتماعية مطلوبة وملحوظة، بل أقصاه ثبوت الخيار للتضرر، ولا بأس بالتزامه هنا مع الجهل بالفساد، بل لعل القائلين ببطلان الشرط خاصة يلتزمون بذلك وإن لم يصرحوا به، ولعله لمعلوميته.
ودعوى أن الشرائط في العقود ملحوظ فيها معنى الشرطية يدفعها معلومية بطلان التعليق فيها، سواء كان للزوم أو الصحة أو للرضا، مع أن مقتضى الأول انتفاؤه بانتفائه لا الصحة، ومرجعه إلى اشتراط الخيار بشرط ولو سلم صحته، فمن المعلوم عدم إرادته كمعلومية عدم صحة التعليق عليه في الأخيرين، ولذا حكي عن فخر المحققين أنه قال: إن كون هذه شروطا مجاز، لأنها تابعة للعقد، والعقد سبب فيها، فلا يعقل كونها شرطا له، وإلا دار، بل هي من صفات البيع، تختلف الأغراض باختلافها، لكن في جامع المقاصد " لا محصل لهذا الكلام، فإنها شروط للبيع الذي هو انتقال المبيع من البايع إلى المشتري، لا شروط العقد، وقد عرفت فيما سبق أن البيع ليس هو نفس العقد، حتى لو كان نفس العقد امتنع كونها مشروطا له، بل للانتقال الذي هو أثره