قوة للعموم وإجماع الغنية.
وصحيح الحلبي (1) الذي رواه المشايخ الثلاثة عن أبي عبد الله عليه السلام " أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عايشة فأعتقتها، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: إن شاءت تقر عند زوجها، وإن شاءت فارقته، وكان مواليها الذين باعوها شرطوا على عائشة أن لهم ولائها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله الولاء لمن أعتق ".
ومثله صحيحة عيص بن القاسم (2) مؤيدين بما ورد في النكاح من الأخبار الدالة على صحة عقده وفساد الشرط فيه كصحيحة محمد بن قيس (3) بل وخبر الوشا (4) الذي اعترف في المحكي من نهاية المرام بدلالته على عدم فساد العقد بفساد الشرط، وحمل الصحيحين الأولين على ما عند العامة من بطلان الشرط مطلقا مع صحة العقد، يدفعه وقوع الخلاف عندهم في ذلك، حتى أنه من طريف ما يحكى عن محمد بن سليمان الدهلي (5) قال: " حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال: دخلت مكة زادها الله شرفا فرأيت فيها ثلاثة كوفيين، أحدهم أبو حنيفة وابن أبي ليلي وابن شبرمة، فصرت إلى أبي حنيفة فقلت: ما تقول فيمن باع بيعا وشرط شرطا فقال: البيع فاسد والشرط فاسد فأتيت ابن أبي ليلى فسألته فقال: البيع جائز والشرط باطل، فأتيت ابن شبرمة فسألته فقال: البيع والشرط جائزان، فرجعت إلى أبي حنيفة، فقلت له: إن صاحبيك قد خالفاك فقال: لست أدري ما قالا، حدثني عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع وشرط، فأتيت ابن أبي ليلى فقلت له: إن صاحبيك قد خالفاك، فقال ما أدري ما قالا، حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: لما اشتريت بريرة جاريتي شرط علي