قيمته لو بيع مطلقا وبشرط العتق فيرجع بالنسبة من الثمن، وله الفسخ فيطالب بالقيمة، وفي اعتبارها إشكال، بل احتمل في التحرير أن له الأرش المزبور خاصة من غير خيار، ولا ريب في ضعفه، بل قد يظهر من المسالك الاجماع على خلافه، كاحتمال عدم الخيار والأرش أصلا، حتى لو كان عدم الشرط بتفريط من المشتري، أما الأول وإن قال الشهيد في حواشيه: إنه المنقول، بل قيل إنه حكاه في المبسوط قولا، ووجه بأن الشرط يقتضي نقصانا ولم يحصل، ومقتضاه ثبوت الحكم في كل شرط تعذر الوفاء به.
ففيه - مضافا إلى أن الشروط لا يوزع عليها الثمن، وإن حصل باعتبارها نقصان، كالأوصاف والتدليس الذي صرحوا بعدم الأرش فيه - أنه الأرش لا يدرك به مصلحة الشرط، ضرورة أنه برجوعه زائدا على المسمى على نسبة التفاوت بين القيمتين، يصير كأنه باعه من دون اشتراط عتقه، فلم يحصل به مصلحة الشرط، ولعل هذا هو السر في عدم الأرش للشرائط والأوصاف، بخلاف العيوب التي ثبت الأرش فيها أيضا بالأدلة.
نعم قد يقال: بالقيمة للشرائط القابلة للتقويم، قال في التذكرة: " لو شرط على البايع عملا سائغا تخير المشتري بين الفسخ والمطالبة به أو بعوضه إن فات وقته، وكان مما يتقوم كما لو شرط تسليم الثوب مصبوغا، فأتاه به غير مصبوغ وتلف في يد المشتري ولو لم يكن مما يتقوم تخير بين الفسخ والامضاء مجانا، ولو كان الشرط على المشتري مثل إن باعه داره بشرط أن يصبغ له ثوبه، فتلف الثوب تخير البايع بين الفسخ والامضاء بقيمة الفائت إن كان مما له قيمة وإلا مجانا وهو لا يخلو من وجه والله أعلم.