وكيف يعقل أن هذه الشروط شروط للعقد الذي هو الايجاب والقبول.
ثم قوله إن هذه صفات للبيع ليس بجيد، إلا بناء على أن البيع هو العقد، فكونها صفات له لا ينافي كونها شروطا لأثره، وأما إن فقدها لا يستلزم أرشا فلا دخل له فيما نحن فيه، بل هذا ملتفت إلى أن الأمور المشترطة، لما لم تكن داخلة في نفس مسمى البيع، لم يكن بإزائها شئ من الثمن، لأن الثمن في مقابل المبيع وأجزائه وإن كان قد يزيد بوجود بعض الصفات، لأن زيادته على أنه في مقابل المبيع ملحوظا فيه مقابل الصفة المعينة، فإن الثمن للمبيع باعتبار المقابلة، وليس في مقابلة الصفة منه شئ.
وفيه أن كونها شروطا لأثر العقد مستلزم للتعليق المنافي لسببية العقد اللهم إلا أن يريد كون الشرط ملك المشروط، وهو أمر مقارن لأثر العقد يحصل معه بحصوله فليس من التعليق المنافي، لكن فيه أن ذلك حكم الشرط المستفاد من قوله عليه السلام (1) " المؤمنون عند شروطهم " لا نفس الشرط، ضرورة كون الفعل المشترط لا ملكه، وارتكاب هذا التجوز - مع أنه خلاف قصد المتعاقدين - ليس بأولى من إرادة الالزام من الاشتراط، كما هو معناه لغة، وإليه أومى الفخر، ومراده أن العقد إذا صار سببا في لزومه، لم يعقل كونه شرطا له ولو لتأثيره الذي ذكره المحقق الثاني، على أن المرجع في تأثير العقد الأدلة الشرعية التي دلت على تسببه، فلا يعقل اشتراط حصول أثره بشئ من غير الشارع، وأدلة الشروط قاصرة عن إفادة ذلك، بل هي ظاهرة في إرادة أن كل ما يلتزمه المؤمنون في عقد من العقود اللازمة يلتزم به، ردا على ما عن بعض العامة من بطلان الشرط في القعد خاصة، أو هو مع العقد كما سمعته من أبي حنيفة وابن أبي ليلى.
وإليه يرجع ما عن المهذب البارع في الجواب عن الدور المقرر على تقدير