هي السلب المطلق، فلا فرق فيه بين المتعدد والمتحد، بل لو أريد منه الملكة أي عدم الافتراق عمن شأنه ذلك، أمكن حينئذ القول بأنه لا يقتضي تخصيص مورد الخيار به، بل أقصاه السقوط بذلك فيما يحصل به من أفراده، فلا ينافي ما دل باطلاقه على ثبوت الخيار للبايع مثلا، من الخبر المزبور، بعد ما ذكرناه فيه وغيره كقول الرضا عليه السلام (1) في خبر ابن أسباط " الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري وفي غير الحيوان أن يفترقا " أي الخيار ثابت في غير الحيوان إلى أن يفترقا إن كان لطرفيه عاقدان بل قيل: إنه قد يتمسك للمطلق بعموم النص، بدعوى إرادة الحقيقة من النفي والحمل للتثنية على عموم المجاز، كما ينبه عليه سوق النصوص (2) و الاقتران بخيار الحيوان في أكثرها، والعموم فيه معلوم بالنصوص، منها صحيح الفضيل (3) المتقدم سابقا، وفي الصحيح (4) " ما الشرط في الحيوان؟
فقال: ثلاثة أيام للمشتري، قلت: وما الشرط في غير الحيوان؟ قال:
البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما " الذي هو مع تضمنه لما ذكرنا عم المتحد سؤالا، فينبغي أن يعمه جوابا وتعليلا، ينشأ من التنبيه على علة السقوط بالافتراق، فيعمه حكما.
كل ذلك مضافا إلى معلومية بدلية المتحد عن الاثنين في سائر الأحكام الثابتة للمتبايعين، وإلى استبعاد ثبوته لو وكل الولي عن أحد الطفلين ثم عقد معه إذ دعوى السقوط فيه أيضا كما ترى، فلا مناص بعد ذلك بل بعضه عما عليه