" سئل الصادق عليه السلام عن رجل اشترى جارية، لمن الخيار للمشتري أو البايع أو لهما كليهما؟ فقال: الخيار لمن اشترى، ثلاثة أيام نظرة، فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء، قلت له: أرأيت إن قبلها المشتري أو لامس فقال: إذا قبل أو لامس أو نظر فيها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمته " الحديث.
بل وصحيح الفضيل (1) قال للصادق عليه السلام: " ما الشرط في الحيوان؟ فقال: ثلاثة أيام للمشتري، قلت: وما الشرط في غير الحيوان؟ فقال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا " الحديث، الذي يقرب منه في الصراحة بالعدول بالجواب في غير الحيوان، والاقتران باللام المفيدة للاختصاص، وظهور إرادة القيد من الوقوع في بيان السؤال، فهو بمنزلة ما يذكر في الحدود والحصر بتعريف المبتدأ بناء على أن للمشتري خبرا، أو كالخبر بالنسبة إلى ذلك ونحو خبر ابن أسباط (2) " سمع الرضا عليه السلام يقول: الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري، وفي غير الحيوان أن يفترقا " وإن لم يجتمع فيه جميع ما ذكرنا، كصحيح الحلبي (3) " عن الصادق عليه السلام في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري، وهو بالخيار فيها إن شرط فيها أو لم يشترط "، وصحيح ابن رئاب (4) " عن الصادق عليه السلام الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري، اشترط فيها أو لم يشترط، فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة أيام فذلك رضا منه، فلا شرط، قيل له: وما الحدث؟ قال: إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما يحرم عليه قبل الشراء " وسمع الحسن بن علي بن فضال