يظهر الوجه في سقوط خيار البايع لو تصرف بالثمن المعين، للاشتراك بالعلة و هي الدلالة على الرضاء بالبيع.
أما ما ذكروه فيما لو انعكس الأمر - فتصرف البايع في المبيع أو المشتري في الثمن - من أنه يكون فسخا، ويبطل به الخياران - بل في الغنية نفى الخلاف عنه - فلا أجد له دليلا سوى دعوى دلالة التصرف عليه، ولا ريب فيه إن تمت الدلالة ولو بمعونة قرينة، وإلا فهو محل مناقشة كما في الرياض " لمنع الدلالة مع أعمية التصرف من الفسخ وغيره، فيحتمل السهو والغفلة فإن تم اجماع على الاطلاق، وإلا فالمسألة محل ريبة، لأصالة بقاء صحة المعاملة والخيار فيها " قلت: بل إن لم يتم اجماع على الأول. أي اللزوم بالتصرف كان محلا للنظر، إذ دعوى دلالته عليه عرفا مطلقا محل منع، خصوصا وقد يصدر منه التصرف مع الغفلة عن البيع أو الخيار أو نحو ذلك.
نعم يمكن دعوى وضع ذلك للدلالة شرعا وتعميمه لما نحن فيه، إلا أنه إن لم يحصل اجماع كما ترى، بل قد يناقش في الدال منه عرفا إذا لم تكن دلالته رافعة لاحتمال عدم إرادة الفسخ، بناء على اعتبار خصوص الظاهر من الأقوال في أمثال ذلك لا الأعم منها والأفعال.
وعلى كل حال فهل المدار على حصول الدال على الرضا باللزوم أو الفسخ، أو يكفي حصول ذلك في النفس وإن لم يصدر منه ما يدل عليه، فيحرم عليه فيما بينه وبين ربه العمل على خلاف ما وقع فيها، ظاهر الأصحاب الأول، ويؤيده الاستصحاب، وقد يظهر من بعض النصوص (1) الثاني.
وكذا لا خيار للبايع والمشتري في شراء من ينعتق على المشتري، كما صرح به جماعة، بل في الحدائق أنه المشهور، لدخوله في ملك المشتري