صاحبه ما ملكه من الخيار، وإن كان فيه منع دلالة التخيير على التمليك، ولو قصد سقط خياره، كما صرح به في التذكرة وإن سكت المخير بالفتح كما أنه لا يسقط وإن أمضى المأمور إذا كان القصد الاستكشاف، أما إذا قصد التفويض سقط مع الامضاء، دون السكوت، قيل: وهو الظاهر من التخيير، ولذا فرقوا بين السكوت والامضاء، ولو سلم عدم الظهور فهو أعم من التمليك قطعا، فلا يحكم بالسقوط بمجرده، ولو صرح بالمتعلق فإن قال: اختر الامضاء فالحكم كما لو أطلق، ولو قال: اختر الفسخ فخيار الآخر باق وإن أمضى المخير، وظاهر الدروس سقوطه وهو بعيد.
ثم إنه قد يظهر من اقتصار المصنف وغيره على ما ذكر من المسقطات عدم سقوطه بغير ذلك حتى التصرف، بل هو كالصريح منه فيما يأتي، بل قصره في الغنية والمحكي عن المبسوط وابني سعيد وإدريس في موضع من السرائر على التفرق والتخاير، بل عن جماعة قصره على الأول، لكن صرح جماعة من المتأخرين - بل الظاهر عدم الخلاف فيه بينهم كما اعترف به بعض الأساطين - بسقوط خيار المشتري بالتصرف في المبيع، بل حكاه بعضهم عن خلاف الشيخ، والكافي و الجواهر والسرائر أيضا، بل عن الأول أنه نقل اجماع الفرقة على أن المشتري متى تصرف في المبيع سقط خياره، قال: وورد الأخبار به عنهم عليهم السلام مشيرا بذلك إلى ما أورده في كتاب الحديث، إلا أنه لم نجد ما يدل على ابطال التصرف لمطلق الخيار بعد الاجماع المزبور المؤيد بتخصيص الأصحاب خيار الغبن بالبقاء مع التصرف من بين الخيارت، مع احتمال إرادتهم فيه أيضا ما قبل ظهور الغبن وثبوت الخيار، فلا تخصيص حينئذ لذلك إلا ما قيل من التعليل بالرضا المستفاد من صحيح الفضيل السابق (1) وصحيح ابن ريأب في خيار الحيوان (2)، وفيه فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة فذلك رضا منه فلا شرط له، ومنه