في الموثق " أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول: صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيام ".
فمن الغريب ما في المسالك من الاقتصار في الاستدلال له على صحيح الحلبي (2) وقال: " إنه لا يدل على نفيه عن البايع إلا من حيث المفهوم المخالف وهو ضعيف، فالقول بما عليه المرتضى في غاية القوة، إن لم يثبت الاجماع على خلافه " وتبعه في هذا الميل الكاشاني وهو كما ترى، مع أنه لم نقف له على دليل سوى ما ادعاه من الاجماع الموهون بالتتبع لفتاوى من تقدمه كالمفيد والصدوقين، ومن تأخر عنه المعارض بمثله صريحا و ظاهرا، وسوى صحيح محمد بن مسلم (3) عن الصادق عليه السلام " المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان، وما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا " و صحيحه الآخر (4) " عنه أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البيعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام " كصحيح زرارة (5) عن الباقر عليه السلام مع أن المراد بصاحب الحيوان في الأخيرين المشتري، بقرينة موثق ابن فضال (6) الذي هو إن أريد منه بيان الموضوع أو التخصيص في الحكم كان كافيا في المطلوب، ونافيا لأصل الدلالة فيهما على الأول، الذي يمكن دعوى أنه المنساق المتبادر، إذ هو الصاحب فعلا، على أنه لو أريد به الأعم ثبت لكل منهما الخيار، متى كان أحد العوضين.
وهو مما لم يقل به أحد، لأن من صوره كون الثمن للدار مثلا حيوانا ولا خيار فيها للمشتري قطعا، كما أن العدول في الجواب فيهما صريح أو