الأصحاب، كما أنه لا مناص بعد القول بثبوته، عن القول بعدم سقوطه في التأخر عن مجلس العقد، للاستصحاب وعدم ما يدل على تنزيله منزلة افتراقهما كما هو المشهور بين الأصحاب بل لم يظهر فيه خلاف بينهم.
نعم عن المبسوط كالمتن حكايته، واحتمله العلامة، ويحتمله عبارة الدروس على بعد، وعن الصيمري اعتماده، نظرا إلى أن خيار المجلس يسقط بمفارقته من غير اصطحاب ولا مصاحبة بين الشخص ونفسه، وفيه أن افتراقهما أيضا مستحيل، والمسقط هو الافتراق، وربما انتصر له بلزوم الضرر، ومخالفة الفرع للأصل، وبالاطلاق ما دل على جواز بيع الوكيل ماله من موكله، ومال موكله من نفسه، ولو دام الخيار مع الاتحاد وجب التفصيل، و الضرر يندفع بالاشتراط، والفسخ والمخالفة مقلوبة، ضرورة عدم اللزوم بمفارقة المجلس خاصة في المتبايعين، بل لا بد من افتراق البدنين، وتصرف الوكيل منوط بالمصلحة مطلقا، فإن وجدت مع استمرار الخيار، وإلا بطل لهذا الاعتبار.
هذا ولعل اقتصار المصنف على هذين المسقطين، لعدم ذكره التصرف أما غيره ممن ذكره ولم يذكره هنا، فمقتضاه أنه لا يحصل به في المقام باعتبار اشتراك المتصرف، إلا أن يضم إليه قصد التصرف عن أحدهما، ولو جاءا مصطحبين فقال أحدهما: تفرقنا ولزم البيع، وأنكر الآخر، فعلى المدعي البينة، إن لم يطل الوقت، للأصل، بل وإن طال ترجيحا له على الظاهر، ويحتمل العكس، بل قواه في جامع المقاصد، نظرا إلى شدة استبعاد بقاء الشخصين مجتمعين مدة طويلة، مع كون الاصطحاب منسوبا إليهما معا، حتى لو أراد أحدهما المفارقة احتيج في منعه إلى الالتزام والقبض، وذلك من الأمور النادرة، قال: " ولكن هذا الظاهر يتفاوت قوة وضعفا بافراط طول