نعم قد اشترط جماعة بما إذا (لم يتمكنا) مع ذلك (من التخاير) أي اختيار الفسخ أو العمل على مقتضى الخيار، بأن سد أفواههما أو هدد عليه، بل صرح في الروضة وغيرها بلزوم العقد مع تمكنهما منه ولم يختارا وإن أكرها على التفرق، وفيه أن ترك اختيار الفسخ مع التمكن منه بعد الاكراه على الافتراق الذي نزله الشارع منه منزلة العدم بالنسبة إلى الاسقاط كالسكوت في المجلس - لا دلالة فيه عليه - ولا وضع شرعا له كما هو واضح، ولو أكره أحدهما على المفارقة فإن أكره الآخر على المكث كانا معا مكرهين، وإلا فقد يظهر من تعليق عدم البطلان في المتن والمحكي عن الشيخ وغيرهما على اكراههما معا البطلان فيه حتى في حق المكره.
ومثله لو حبس أحدهما وفارقه الآخر اختيارا، ولعله لما تعرف من سقوطه في حال الاختيار بتخطي أحدهما عن الآخر وهو موجود في الفرض، فلا يقدح اكراه الثاني، وفيه صدق المفارقة باختيارهما معا في الأول، وإن كان المتخطي واحدا والآخر اختار المكث على المصاحبة، كما أن الأول اختار التخطي على المكث مع صاحبه، بخلاف ما نحن فيه الذي يمكن لولا الاكراه لجلس معه في الأول و صاحبه في الثاني، والمدار في السقوط التفرق المستند إلى اختيارهما معا، لأنه المتبادر من النصوص، حتى صحيح فضيل السابق، والموافق لأصالة بقاء الخيار، بل قيل: أنه مقتضى اجماع الغنية، المعتضد بفتوى جماعة منهم الشهيد الثاني والمحقق الثاني في الروضة وجامع المقاصد بل لم أقف على الفتوى صريحا في الاكتفاء بذلك، فيما عدا القواعد قال: " ولو حمل أحدهما ومنع من الاختيار لم يسقط خياره على إشكال. أما الثابت فإن منع من التخاير أو المصاحبة لم يسقط، وإلا فالأقرب سقوطه فيسقط خيار الأول " وفيه - مع منافاة اشكاله هنا لما جزم به