البطلان في الشرط العائد إلى جهالة المبيع أو الثمن لا إشكال فيه، بعد النهي عن بيع الغرر (1) الشامل لمحل الفرض قطعا.
نعم قد يتوقف في بطلان المجهول من الشرط مع الأول إلى العلم إذا لم تكن جهالته مؤدية إلى جهالة الثمن أو المثمن، لعموم دليل الشرطية بلا معارض، ضرورة اختصاص دليل المنع بغير الشرط ودعوى - إلحاق أحكام المبيع والثمن له، لاندراج كل شرط في اسم كل عقد وقع فيه - واضحة المنع، بعد صحة السلب عنه، ولا دليل على المساواة في الحكم، كدعوى استلزام جهالة الشرط، الجهالة فيهما لأن له مدخلية فيهما، إذ لا شاهد لها في العرف واللغة والشرع، ومدخليته التي هي بمنزلة الداعي لا تقضي ذلك قطعا، ولا يندرج بسببها في دليل منع الجهالة في الثمن والمثمن كما هو واضح، فهو حينئذ قسم من الملزمات مستقل برأسه وإن اعتبر في إلزامه وقوعه في ضمن عقد لازم، ولذا صح اشتراط ما لا يصح وقوع العقد المشترط فيه عليه، كاشتراط المنفعة ونحوها في عقد البيع، والعين في عقد الإجارة وتصفح ما ذكره الأصحاب من صحة اشتراط الرهن والضامن والعتق ونحو ذلك، مع أن في مطلقها جهالة لا تغتفر في نظيره في البيع.
أما إذا كان جهالة لا تؤل إلى العلم، اتجه البطلان لأنه مثار النزاع، ولم يعهد نظيره في الشرع بل المعلوم منه خلافه، بل قد يقال - إن لم يكن إجماع على مثل هذا التسامح في الأول - بعدم الجواز أيضا، لأن دليل المنع وهو النهي (2) عن الغرر في البيع، شامل لعقد ذي الشرط المفروض فيه الغرر، وإن لم يصدق على الشرط أنه مبيع أو منه، أو ثمن أو منه، ضرورة كون المراد النهي عن الغرر في عقد البيع، ولو بالنسبة إلى ما فيه من الشرط، كما هو واضح، نعم لا يثبت في الشرط الأحكام الثابتة للمبيع مثلا من حيث كونه كذلك لعدم صدقه عليه، لا الثابتة للعقد الشامل للمشروط وغيره والله العالم.
(و) كيف كان فقد بان لك من ذلك كله أنه لا إشكال في أنه (يجوز أن يشترط