الصبي وإن أذن له الولي، فإن اختلفا قدم قول الضامن، لأصالة براءة الذمة وعدم البلوغ، وليس لمدعي الأهلية أصل يستند إليه، ولا ظاهر يرجع إليه، بخلاف ما لو ادعى شرطا فاسدا، وكذا البحث فيمن عرفت له حالة جنون، قال: أي (فإن اختلف الضامن والمضمون له في وقوع الضمان حال الصبا أو حال الكمال. قدم قول الضامن في أنه كان صبيا وقت الضمان، لأن الأصل براءة الذمة، فيستصحب، وكذا أصل عدم البلوغ، وليس لمدعي أهلية الضمان حال وقوعه أصل يستند إليه، ولا ظاهر يرجع إليه يكون معارضا للأصلين السابقين، فإن قيل: له أصالة الصحة في العقود، وظاهر حال العاقد الآخر أنه لا يتصرف باطلا قلت: الأصل في العقود الصحة بعد استكمال أركانها، ليتحقق وجود العقد، أما قبله فلا وجود للعقد، فلو اختلفا في كون المعقود عليه هو الحر أو العبد، حلف منكر وقوع العقد على العبد، وكذا الظاهر إنما يثبت مع الاستكمال المذكور، واعترف شيخنا الشهيد في حواشيه بوجود أصالة الصحة في العقود، لكن بمعارضة أصالة الصبي يتساقطان، ويبقى أصل البراءة تسليما عن المعارض، فكأنه لا أصل له، و ما ذكرناه أثبت).
ثم إنه في شرح قوله بخلاف إلى آخره قال: (لأن الظاهر أنهما لا يتصرفان باطلا، وحيث كان المتعاقدان كاملين تحقق الظاهر المذكور. وأصالة صحة العقود) وشرح قوله وكذا البحث إلى آخره (أي ما سبق في الاختلاف في وقوع الضمان حال الصبا والبلوغ آت فيما عرف له حال جنون بعين ما ذكر، لكن لو حصل الاختلاف في وقوع العقد في يوم الجمعة وكان فيه كاملا، وفي يوم الخميس قبله وكان باتفاقهما صبيا أو مجنونا، فهل هو كما سبق؟ أو يحتمل بأصالة عدم التقدم، كل ممكن) إنتهى وهو كما ترى.
والتحقيق عدم الفرق بين البيع والضمان في تقديم مدعي الصحة، لأصالتها القاطعة جميع هذه الأصول، بل هو كذلك وإن لم يعترف بأنه باع ثم ادعى أنه كان صبيا، ويكفي ثبوت أصل الفعل فيه ولو ببينة، ثم يصححه الأصل،