ولأنه يرجع إلى إنكار البيع، فيقدم قول منكره).
نعم لو لم يعينا في الصورتين توجه ما ذكره وإن كان لا يخلو من بعد، إلا أنه أولى من حمله على إرادة الفرق بين الكلي والمعين، ولو مع اختلاف المتبايعين فيه، بأن قال البايع مثلا: بعتك بهذا العبد مشيرا إلى معلوم العبودية، وقال المشتري: بل بهذا الحر مشيرا أيضا إلى معلوم الحرية، لعدم ما يصلح فارقا كما هو واضح بأدنى تأمل.
ولو قال البايع مثلا: بعتك وأنا صبي. فأنكر المشتري وقال: بعتني وأنت بالغ ففي القواعد (احتمل تقديم قول مدعي الصحة مع يمينه، وتقديم قول البايع، لأصالة البقاء) ثم قال: (ولو قال: كنت مجنونا ولم يعلم له سبقه، قدم قول المشتري بيمينه وإلا فكالصبي) وظاهر التوقف، كالتذكرة والتحرير، والدروس في المقام والاقرار، وإقرار جامع المقاصد بل في إقرار الثاني (أن الصبي يحلف) لكن في الجامع هنا (أن الاحتمال الثاني في غاية الضعف، لأن أصالة البقاء مندفعة بالاقرار بالبيع المحمول على البيع الصحيح شرعا، فإن صحته تقتضي عدم بقاء الصبوة فلا يعد معارضا، كما لا يعد احتمال الفساد معارضا لأصالة الصحة في مطلق الاقرار بوقوع عقد البيع، فإن قلت: أصلان قد تعارضا، للقطع بثبوت وصف الصبوة سابقا قلت:
قد انقطع هذا الأصل بالاعتراف بصدور البيع المحمول على الصحيح، كما يحكم بانقطاع أصالة بقاء ملك البايع، بالاعتراف بصدور البيع لو اختلفا في صحته وفساده، ولو ثبت في هذه المسألة تعارض الأصلين، لثبت تعارضهما فيما لو قال: تبايعنا وادعى أحدهما الفساد، والفرق غير واضح، وكون الصبوة مستمرة لا دخل له في الفرق) ثم قال في شرح قوله ولو قال: كنت مجنونا إلى آخره: (أي فيجئ فيه احتمال تقدم جانب الصحة، لأنها الأصل، والفساد لأصالة بقاء مقتضيه، وليس بشئ، لانقطاع هذا الأصل كما قررناه في المسألة السابقة).
قلت: هو مناف لما ذكره في شرح قول الفاضل في باب الضمان، لا يصح ضمان