أن يشترط ما يخالف مقتضى العقد، مثل أن لا يقبض المبيع ولا ينتفع به.
وعن جماعة أن ضابط المنافي كل ما يقتضي عدم ترتب الأثر الذي جعل الشارع العقد من حيث هو هو يقتضيه ورتبه، وقد يشكل باشتراط عدم الانتفاع بالمبيع مثلا زمانا معينا، فإن مقتضى إطلاق العقد إطلاق التصرف في كل وقت، وباشتراط إسقاط خيار المجلس، والحيوان، وما أشبه ذلك مما أجمع على صحة اشتراطه كما في المسالك، واحتمال إرادة ما لم يجعل العقد إلا لأجله من المقتضي كانتقال العوضين في البيع الذي هو الأثر الحقيقي له، ينافي منع اشتراط عدم البيع ونحوه مما سمعت منعه، لأنه مناف.
ومن هنا قال في جامع المقاصد (الحاسم لمادة الاشكال أن الشروط على أقسام، منها - ما انعقد الاجماع على حكمه من صحة وفساد، فلا عدول عنه، ومنها - ما وضح فيه المنافاة للمقتضي، كشرط عدم الضمان عن المقبوض بالبيع، أو وضح مقابله، ولا كلام في اتباع ما وضح، ومنها - ما ليس واحدا من النوعين، وهو بحسب نظر الفقيه) لكن لا يخفى عليك أن ما ذكره غير حاسم، والأولى الاعراض عن هذه العبارة، والرجوع إلى ما سمعته من الكلية المنصوصة التي يندرج فيها جميع ما يشك في جوازه، فيكون ذلك حينئذ هو المدار.
لا يقال: إن فيها إجمالا أيضا إذ لا يدرى ما المراد بالحلال والحرام، أهو ما كان كذلك بأصل الشرع من دون توسط العقد، أو ما يعم ذلك؟ فإن أريد الأول، نافى ما نصوا عليه من بطلان اشتراط عدم البيع ونحوه، إذ لا مانع في الشرع من كون الشئ مملوكا ولا يباع أو لا يوهب مثلا، وإن أريد الثاني، ففيه أولا أنه مناف لما ذكروه، بل قد عرفت دعوى الاجماع عليه في المسالك من صحة اشتراط عدم الانتفاع مدة، وإسقاط خيار المجلس وإسقاط خيار الحيوان ونحوها مما عرفت، مضافا إلى ما تسمعه من النصوص الآتية في جواز بيع الأمة بشرط عدم البيع والهبة، المستلزم لحرمتها بعد