الصحيح " ما تقول في البر بالسويق فقال: مثلا بمثل لا بأس به، قلت إنه يكون له ريع فيه فضل فقال أليس له مؤنة؟ قلت: بلى قال: هذا بهذا " وقال الصادق عليه السلام في مرسل صفوان (1) " الحنطة والدقيق لا بأس به رأسا برأس " وسأله أبو بصير (2) أيضا " عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق فقال: إذا كانا سواء فلا بأس، وإلا فلا " مضافا إلى أصالة الوزن للكيل وأنه أضبط وأشد رفعا للغرر والجهالة منه، (و) لذا لم يتردد المصنف في الجواز.
أما (في الكيل) بمعنى بيع أحدهما بالآخر كيلا مع التساوي فيه وإن تفاوت في الوزن فقال فيه (تردد) من إطلاق النصوص السابقة، ولأن الكيل أصل للحنطة فيستصحب في فروعها، ومن أن الوزن أضبط وأنه أصل للكيل، ولذا المقدر بالوزن لا يباع كيلا، لعدم ارتفاع جهالته به، وللشك في صدق إطلاق المثلين مع تفاوت الوزن، ولأن من أفراد هذه القاعدة ما لا يمكن فيه القول بالكيل، كالحنطة بالخبز (و) السمسم بالشيرج.
ف (الأحوط) حينئذ (تعديلهما بالوزن) الذي هو الأصل خروجا عن خلاف المبسوط وابن البراج، حيث قالا في مفروض المسألة: لا يباع إلا وزنا، وإن مثلاه بالحنطة والخبز، بل ظاهرهما أنه ليس الحنطة والدقيق منه، ولذا ذكر أولهما أن الأحوط فيهما بيعهما بالوزن، ثم عقبه بحكم ما نحن فيه جازما بما سمعت، وفي المختلف " أن الحنطة من المكيلات وكذا الدقيق لأن أصله من الحنطة، وهي مكيلة فلا يباع أحدهما بالآخر إلا بالكيل ولا يباع بالوزن وإلا جاء الربا، لا يقال: إذا بيعا بالكيل حصل الربا أيضا، لأن الحنطة أثقل من الدقيق، فيحصل التفاوت في الوزن، وهو عين الربا، لأنا نقول لا اعتبار بالتفاوت في الميزان في المكيل.
ثم روى زرارة (3) في الصحيح إلى آخره ومحمد بن مسلم (4) إلخ وإنما تتحقق