لا كيلا إذا كان أصله الوزن - والفرق أن المقصود من السلم معرفة مقدار المسلم فيه، حتى يزول عنه الجهالة، وذلك يحصل بأيهما قدر من كيل أو وزن، وليس كذلك ما يجري فيه الربا فإن الشارع أوجب علينا التساوي والتماثل بالكيل في المكيلات وبالوزن في الموزونات، فإذا باع المكيل بعضه ببعض وزنا فإذا رد إلى الكيل جاز أن يتفاضل لثقل أحدهما وخفة الآخر، فلذلك افترقا، ويجوز بيع المكيل بالوزن، ولا يجوز بيع الموزون بالكيل، " وعن المبسوط في باب السلم " لا يجوز بيع الجنس الواحد فيما يجري فيه الربا بعضه ببعض وزنا، إذا كان أصله الكيل، ولا كيلا إذا كان أصله الوزن " وفي القواعد " هنا لا يجوز بيع الموزون بجنسه جزافا ولا مكيلا ولا المكيل جزافا ولا موزونا " وفي باب السلم تردد في جواز السلف في المكيل موزونا وبالعكس، وفي المختلف هنا " الأقرب عندي أن المكيل لا يباع بعضه ببعض بالوزن مع احتمال التفاوت، وكذا العكس " إلى غير ذلك من كلماتهم المتفرقة، لكن في المسالك في شرح قول المصنف فيجوز بيع المتجانسين وزنا بوزن نقدا " هذا إذا كان أصلهما الوزن، أما لو كان أصلهما الكيل ففي الاكتفاء بتساويهما وزنا خاصة نظر من كون الوزن أضبط حتى قيل: إنه أصل للكيل، ومن ورود الشرع والعرف بالكيل، فلا يعتبر بغيره، وظاهر كلام المصنف اختيار الأول، وهو متجه، ونقل بعضهم الاجماع على جواز بيع الحنطة والشعير وزنا، مع الاجماع على كونهما مكيلين في عهده صلى الله عليه وآله. " قلت وعن التذكرة أيضا إجماع الأمة على أنهما والملح والتمر كانت مكيلة في عهده صلى الله عليه وآله، قال: " فلا تباع بعضها ببعض إلا مكيلة، ولا يجوز بيع شئ منها بشئ آخر من جنسها وزنا " ونحوه قال: في الموزون أيضا، قلت: التحقيق في أطراف المسألة أنه لا ريب في أن الاطلاقات تقتضي صحة البيع مع تعارف الكيل في الموزون أصلا و بالعكس، ولا دليل يدل على وجوب اعتبار أصله صالح لتقييدها، بل السيرة القاطعة على بيع ما ذكروا أنها مكيلة في عهده بالوزن، عاضدة لها، بل لعل دليل الغرر والجهالة
(٣٧٤)