" واعتمدنا في نصرة هذا المذهب على عموم ظاهر القرآن، ثم لما تأملت ذلك رجعت عن هذا المذهب، لأني وجدت أصحابنا مجمعين على نفي الربا بين من ذكرنا، وغير مختلفين فيه في وقت من الأوقات، وإجماع هذه الطائفة قد ثبت أنه حجة، ويخص به ظاهر القرآن ".
وهو كما ترى بعد اعترافه بالخطأ وأنه مخالف للاجماع في فتواه السابقة، لا يقدح في تحصيل الاجماع، بل هو مؤكد له، مضافا إلى خبر عمرو بن جميع (1) الذي رواه المشايخ الثلاثة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال: أمير المؤمنين عليه السلام ليس بين الرجل و ولده ربا، وليس بين السيد وعبده ربا، وصحيحي زرارة (2) ومحمد بن مسلم (3) الذي رواه الكليني والشيخ عن أبي جعفر " ليس بين الرجل وولده، وبينه وبين عبده، ولا بينه وبين أهله ربا، إنما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك، قلت: فالمشركون بيني وبينهم ربا قال: نعم، قلت: فإنهم مماليك، فقال: إنك لست تملكهم، إنما تملكهم مع غيرك، أنت وغيرك فيهم سواء، فالذي بينك وبينهم ليس من ذلك، لأن عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك.
فمن الغريب دغدغة بعض المتأخرين في الحكم المزبور، وكأنه ناشئ من اختلال الطريقة، وإطلاق الخبرين (و) معاقد الاجماعات يقضي بأنه (يجوز لكل منهما أخذ الفضل من صاحبه) كما صرح به الحلي والفاضلان والشهيدان وغيرهم، بل لعله لا خلاف فيه إلا من الإسكافي، فقال كما في المختلف لا ربا بين الوالد وولده إذا أخذ الوالد الفضل، إلا أن يكون له وارث أو عليه دين وهو اجتهاد في مقابلة النص والفتوى.
وكيف كان فلا يتعدى الحكم إلى الأم لحرمة القياس بعد اختصاص الدليل بغيرهما، كما أن الظاهر من النص والفتوى إرادة الولد النسبي دون الرضاعي، وإن احتمله بعضهم، ولا إطلاق للمنزلة بحيث يشمل المقام، ضرورة انصرافها للنكاح ونحوه، نعم