عنه في المختلف بالمنع من نفي المانع، ومن كون المانع هو الربا خاصة، ثم قال: ولو قيل بالجواز في الحيوان الحي دون المذبوح جمعا بين الأدلة كان قويا.
وفيه أنه لا وجه للمنع من نفي المانع إذ احتمال أنه من الربا بتخصيص ما دل على اشتراطه بالكيل في غير المقام كما ترى، وإن جزم به في الرياض على أنه ينبغي جوازه مع المساواة، مع أن المعظم والجميع أطلقوا المنع.
نعم قيده بعض المتأخرين بغير المساواة بناء منه على أن المنع من جهة الربا مضافا إلى أنه ليس في خبر غياث (1) دلالة على كون المنع من جهة الربا، كي يقيد به تلك الأدلة، وأما ما ذكره من التفصيل فإنه وإن استجوده الشهيد في حواشيه، وقال به المحقق الثاني في جامع المقاصد وتعليق الإرشاد، وقواه الشهيد الثاني في المسالك والروضة، لكن منشأوه على الظاهر ما أومأ إليه في المختلف من الجمع بين ما دل على الحرمة كالرواية، والاجماع المحكي وإطلاقات الحل والجواز، فيحمل الأول على ما إذا كان مذبوحا، لتحقق شرط الربا فيه، والثاني على الحي لفقد شرط الربا فيه.
ومن هنا صرح بعضهم بالكراهة في الحي للشبهة الناشئة من إطلاق القول، والرواية بالحرمة، وقد ظهر لك مما ذكرنا ما فيه، إذ لا حاجة لحمل المنع على كونه من جهة الربا، كي يحتاج إلى ذلك، وإلى حمل النص ومعقد الاجماع والفتاوى المتضمنة للفظ الحيوان والشاة أو الغنم على خلاف ظاهره، ضرورة ظهورها جميعا في الحي، على أن تنزيل ما دل على الربا على المذبوح قد يناقش فيه، بأنه غير مكيل ولا موزون قبل السلخ، بل تعارف في زماننا بيعه جزافا بعد السلخ إذا كان جملة، بل من المعلوم أن الرأس لا يباع إلا جزافا، والاكتفاء بموزونية جنسه أي اللحم قد عرفت ما فيه، بل قد يمنع كون جنس الحيوان المذبوح اللحم.
وكذا يظهر لك ما في التذكرة، فإنه بعد أن ذكر أن المشهور على المنع قال: