في خبر داود بن سرحان (1) لا يصلح التمر بالرطب، إن الرطب رطب، والتمر يابس فإذا يبس الرطب نقص " وخبر داود الابزاري (2) الذي يقرب من ذلك " والباقر عليه السلام في خبر محمد بن قيس (3) أن أمير المؤمنين عليه السلام كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل من أجل أن التمر ييبس فينقص من كيله " بناء على إرادة الحرمة من نفي الصلاح والكراهة في باب الربا، لكثرة التعبير بهما عنهما فيه خصوصا في نحو المقام الذي قد عرفت شهرة الأصحاب عليه، وخصوصا بعد ما ورد (4) من نحو ذلك من أن عليا عليه السلام لا يكره الحلال، بل في صحيح الحلبي ما يشهد لإرادتها منه، كما لا يخفى.
والمناقشة في حجية العلة في غير موردها واهية، كما حرر في الأصول، بل هي هنا في صحيح الحلبي كالصريحة في التعميم، (أو) يعلل المنع مضافا (إلى) ذلك، (انضياف أجزاء مائية مجهولة) فمقابله أزيد منه بالنسبة إلى أجزائه فعلا فلا مساواة حال الابتياع حينئذ.
لكن قد يناقش فيه بأنه إنما يتم في ذي البلل العرضي كالحنطة المبلولة، لا في مثل العنب ونحوه مما كان الماء فيه أحد أجزائه، ومن هنا فرق في المحكي عن موضع من المبسوط بين الحنطة المبلولة وغيرها، فمنع فيها دون نحو العنب بالزبيب، وعلى كل حال فلا ريب في أن المنع مطلقا أقوى، (و) منه يعلم أنه لا ينبغي أن يكون (في بيع الرطب بالتمر) في غير العرية (تردد) كما وقع من المصنف إذ هو مورد العلة المزبورة، وإن قال (والأظهر اختصاصه بالمنع اعتمادا على أشهر الروايتين) رواية وعملا، بل هو المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا، بل في الغنية وعن الخلاف الاجماع عليه، وهما الحجة بعد النصوص السابقة التي لا وجه للمناقشة فيها باحتمال حملها