(و) إلى ذلك أشار المصنف بعد أن ذكر أنه (بالمساواة فيهما) أي الكيل و الوزن في المكيل والموزون (يزول تحريم الربويات) إجماعا أو ضرورة إذا لم يكن في أحدهما زيادة عينية، أو حكمية، ولو أجلا، قال: (فلو باع ما لا كيل فيه ولا وزن متفاضلا جاز ولو كان معدودا، كالثوب بالثوبين والثياب، والبيضة بالبيضتين والبيض نقدا، و في النسيئة تردد و،) لا ريب في أن (المنع أحوط،) خروجا عن شبهة الخلاف المتقدم، وإن كان هو ضعيفا بل في محكي التذكرة الاجماع على خلافه، بل يمكن دعوى تحصيله، كما أن النصوص السابقة بين صريح وظاهر في جوازه، والبأس المستفاد من مفهوم بعضها أعم من الحرمة، على أنك قد سمعت ما في خبر سعيد بن يسار (1) ومنه يعلم وجه الاقتصار في بعضها على اليد باليد، وقد ظهر لك من ذلك أن الخلاف متحقق هنا في أمرين، أحدهما: إلحاق المعدود بالمكيل والموزون في جريان الربا كما هو صريح المقنعة، والمحكي عن سلار وأبي علي، وثانيهما: المنع من البيع متفاضلا نسيئة، وإن لم يكن معدودا، كما سمعته من الشيخ وغيره ممن لم يجر المعدود مجرى المكيل والموزون في الربا، ولعل ذلك منهم إثبات حكم خاص للنسيئة، لا لأنه ربا أو لأن الربا الممنوع فيه في النسيئة لا النقد، والظاهر ثبوت ذلك عندهم، ولو في المعدود أيضا، كما هو صريح النهاية أيضا، وقد يطلق اسم المعدود على ما يشمل نحو العبد والفرس والدار، ومن هنا اشتبه على بعض الناس الحال في المقام والتحقيق ما عرفت.
وعلى كل حال فلا دليل معتبر على شئ من الدعويين بحيث يصلح لمعارضة تلك الأدلة، لكن لا بأس بالقول بالكراهة في بيع المتجانس متفاضلا نسيئة، بل وغير نسيئة في المعدود وغيره، خروجا من شبهة الخلاف للفتوى والرواية، بعد القول بالتسامح في الكراهة على هذا الوجه، والله أعلم.
(ولا ربا في الماء) للأصل والاطلاق والنصوص السابقة (لعدم اشتراط الكيل