المنع فيها لا وجه له مطلقا، حرمة كان أو كراهة، إلا أن المصير إلى الأخير بناء على المسامحة غير بعيد " قلت: لعل الوجه في المنع ما عرفت من دعوى أن ذلك من الربا الذي يتحقق بكل من الزيادتين، فلاحظ وتأمل. والأمر سهل، بعد ما سمعت من صفته على كل حال والله أعلم.
(والحنطة والشعير جنس واحد في) حكم (الربا على الأظهر) الأشهر بل المشهور نقلا وتحصيلا شهرة عظيمة خصوصا بين المتأخرين، بل عليه عامتهم، عدا ابن إدريس بل كادت تكون إجماعا، بل هي كذلك في الغنية، ومحكي خلاف الشيخ لا (لتناول اسم الطعام لهما) إذ قد عرفت أنه غير مجد بعد الاختلاف في الاسم الخاصة الظاهر في اختلاف الحقيقة لا اختلاف صنف، بل للنصوص المستفيضة التي كادت تكون متواترة كقول الصادق عليه السلام في صحيح أبي بصير (1) الذي رواه المشايخ الثلاثة " الحنطة و الشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الآخر " وفي صحيح الحلبي أو حسنه (2) المروي في الكافي والتهذيب " لا يباع مختومان من الشعير، بمختوم من الحنطة ولا يباع، إلا مثلا بمثل والثمرة أيضا مثل ذلك، قال: وسئل عن الرجل يشتري الحنطة ولا يجد عند صاحبها إلا شعيرا، أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال: لا إنما أصلهما واحد " وزاد في الكافي وكان علي عليه السلام يعد الشعير بالحنطة " أي ويعدهما واحدا وقال سماعة في الموثق (3) " سألته عن الحنطة والشعير فقال: إذا كانا سواء فلا بأس " وقال البصري (4) قلت: لأبي عبد الله عليه السلام " أيجوز قفيز من الحنطة بقفيزين من شعير؟ فقال: لا يجوز إلا مثلا بمثل، ثم قال: إن الشعير من الحنطة " وقال الباقر عليه السلام في صحيح زرارة ومحمد (5) " الحنطة بالدقيق مثلا بمثل، والسويق مثلا بمثل، والشعير بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به، " وفي