فليس لبعضه فضل على بعض، كيلا بكيل، أو وزنا بوزن، فإذا اختلف أصل ما يكال، فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد، ويكره نسيئة " إلى أن قال: " وما كان أصله واحد أو كان يكال أو يوزن فخرج منه شئ لا يكال ولا يوزن، فلا بأس به يدا بيد، ويكره نسيئة، وذلك كالقطن والكتان، فأصله يوزن، وغزله يوزن، وثيابه لا توزن، فليس للقطن فضل على الغزل، وأصله واحد فلا يصلح إلا مثلا بمثل، فإذا صنع منه الثياب صلح يدا بيد، والثياب لا بأس الثوبان بالثوب " ولا يقدح إرساله وإضماره بعد الانجبار بالشهرة العظيمة، بل قيل إنها إجماع.
وفي التذكرة " الأصل مع كل فرع له واحد، وكذا فروع كل أصل واحد، وذلك كاللبن الحليب مع الزبد، والسمن والمخيض واللبأ والمصل والأقط والجبن والترحين والكشك والكامخ والسمسم مع الشيرج والكسب والراشي، وبزر الكتان مع حبة، و الحنطة مع الدقيق، والخبز على اختلاف أصنافه من الرقاق والفرن وغيرهما، ومع الهريسة، والشعير مع السويق، والتمر مع السيلان والدبس والخل منه والعصير منه، والعنب مع دبسه وخله، والعسل مع خله، والزيت مع الزيتون، وغير ذلك عند علمائنا أجمع، فلا يجوز التفاضل بين اللبن والزبد، والسمن والمخيض: واللبأ واللاقط، وغير ذلك مما تقدم، بل يجب التماثل نقدا، ولا يجوز نسيئة لا متماثلا ولا متفاضلا، ولا فرق في ذلك بين الأصل مع فرعه، أو بعض فرعه مع البعض " إلى آخره مؤيدا ذلك كله بعدم العثور على خلاف في شئ من القاعدة المزبورة وفروعها، إلا ما الأردبيلي من التأمل في ذلك، وأنه غير منضبط على القوانين من حيث عدم صدق الاسم الخاص على الجميع، و عدم الاتحاد في الحقيقة.
ولهذا لو حلف أن لا يأكل أحدهما لم يحنث بأكل الآخر: فيحتمل كونهما جنسين يجوز التفاضل فيهما، والشرط في النصوص للكراهة مع عدمه، كما في ساير المختلفات