القاعدة المعارض، بإطلاق معقد جواز البيع، مع اختلاف الجنس كيف شاء، وعدا منصوص العلة في نصوص (1) الحنطة والشعير الذي لا جابر له في الفرض، لقلة من استند في هذا القاعدة إليه، بل قد يقال: أنه من الحكمة لا من العلة خصوصا مع ملاحظة خبر (2) زرع حوا، وستسمع التصريح في الحواشى المنسوبة إلى الشهيد بجواز بيع اللبن باللحم لاختلاف الماهية، بل كثير من أفراد ذلك غير محتاج إلى التصريح هذا.
لكن الانصاف أنه لا مناص من التزامه، أو القول به في المستحيل إلى حقيقة أخرى هي فرع لذلك الأصل، كالشعير بالنسبة إلى الحنطة، لا إذا لم تكن واستحال إليها فرد من ذلك الجنس، كالمثال المزبور أو القول بتنزيل إطلاقهم على الفرع الذي لم ينتقل إلى حقيقة أخرى، وإن تغير الاسم كالدقيق بالنسبة إلى الحنطة ونحوه، لكن ينافي ذلك بعض أمثلتهم للقاعدة، منها ما سمعته من معقد اجماع التذكرة الشامل لبيع الفرع بالفرع أيضا وإن اختلفا في الحقيقة بعد اتفاقهما في الأصل، ومن هنا كانت المسألة من المشكلات ومحتاجة إلى التأمل التام، وقد تقدم لنا سابقا بعض الكلام في ذك فلاحظ وتأمل.
بل قد يناقش فيها من جهة أخرى وهي أن الفرع إن كان بسبب العمل ومخالطة غير الربوي له كالخل الذي يتخذ من التمر والماء الذي هو من أمثله القاعدة المزبورة، قد يمنع لحوقه بالربوي من جزئي أصله، ضرورة كونه ترجيحا من غير مرجح بعد فرض عدم كون الجزء الآخر من المستهلكات، فإطلاق أدلة البيع وغيره يقتضي جواز التفاضل فيه لو بالتمر مثلا، اللهم أن يدعى أن الماء صار من أجزاء التمر كالمعتصر منه، لكنه كما ترى.
وفي التذكرة في المقام " أن مخالطة الملح والماء والانفخة وبعض الأجزاء اليسيرة لا توجب اختلافا. لأنها أجزاء يسيرة لا اعتبار بها، فإن كانت كثيرة توجب اختلافا جاء