ذكر المسألة وحققها وأوضحها في كتابه الأحمدي، وقال لا بأس بالتفاضل بين الحنطة والشعير لأنهما جنسان مختلفان.
وكذلك ابن أبي عقيل من كبار مصنفي أصحابنا قال: " وإذا اختلف الجنسان فلا بأس ببيع الواحد بأكثر منه وقد قيل: لا يجوز بيع الحنطة والشعير إلا مثلا بمثل سواء، لأنهما من جنس واحد، وبذلك جاءت بعض الأخبار، والقول والعمل على الأول، وأطنب في المقال، وكان فيما قال: إن أخبار الآحاد لا توجب علما ولا عملا واستدل أيضا بقوله عليه السلام (1) " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم ": وقد اختلف الجنس في الحنطة والشعير صورة، وشكلا، ولونا، وطعما، ونطقا، وإدراكا، وحسا، ونحو ذلك مما هو غير خفي على أصاغر الطلبة، فضلا عن أجلاء الأصحاب " ومع ذلك فيه أولا أنه مبني على أصل فاسد كما حرر في الأصول، بل أساء الأدب معه في الحدائق هنا، فقال الواجب عليه مع رده هذه الأخبار ونحوها من أخبار الشريعة هو الخروج من هذا الدين إلى دين آخر، وثانيا منع كونها آحادا بل هي إن لم تكن متواترة، فمضمونها بسبب اعتضاد بعضها ببعض، والعمل بها والاجماع ونحو ذلك قطعي، وثالثا إن خلاف القديمين، لا يقدح في سبق الاجماع ولا في لحوقه وابن بابويه قد روى نصوص الاتحاد وظاهره العمل بها.
ومن الغريب أن الفاضل في التحرير قد اغتر بنقله، فقال: " قال الشيخ: الحنطة و الشعير جنس واحد وقال ابن أبي عقيل وباقي علمائنا: أنهما جنسان " إذ لم نعرف من عنى بالباقي غير ابني الجنيد وإدريس، وقد ظهر لك بحمد الله سقوط القول بالاختلاف المقتضي لجواز التفاضل فيهما والخبر العامي (2) " بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر كيف شئتم يدا بيد " لا ينبغي التعويل عليه خصوصا بعد ما قيل من القصور في دلالته أيضا، نعم صرح غير واحد من الأصحاب باختصاص ذلك في باب الربا وإلا ففي الزكاة و