إذا كان من جنس واحد، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنان بواحد " وخبره الآخر (1) " سألته عن الشاة بالشاتين، والبيضة بالبيضتين؟ قال: لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا " وكذا (2) سأله داود بن الحصين فأجابه بذلك أيضا.
والخبر الذي قيل فيه أنه مروي في الكتب الثلاثة أيضا بستة طرق، منها الصحيح (3) عن عبيد بن زرارة تارة، وعن زرارة أخرى عن الصادق عليه السلام " لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن " وصحيح زرارة أيضا " 4) عن الباقر عليه السلام " البعير بالبعيرين، والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس، وقال: لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسيئة إذا وصفتهما " وسأل البصري (5) أبا عبد الله عليه السلام " عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزنا من الثياب؟ فقال لا بأس " (6) وسأله أيضا " عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم؟ قال: لا بأس بالحيوان كله يدا بيد ونسيئة " وسأله (7) سعيد بن يسار أيضا " عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة؟ فقال: نعم لا بأس إذا سميت الأسنان جذعين، أو ثنيين، ثم أمرني فخططت على النسيئة لأن الناس يقولون لا " وموثق سماعة (8) " سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد؟ فقال: إذا سميت الثمن فلا بأس " إلى غير ذلك من النصوص الدالة على المطلوب.
فما في المقنعة وعن أبي علي وسلار من أن حكم المعدود حكم المكيل والموزون، فلا يجوز التفاضل في المتجانسين مطلقا نقدا ونسيئة واضح الضعف، وإن كان قد يحتج له بعد إطلاق حرمة الربا بصحيح (9) محمد " سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب الرديين بالثوب المرتفع، والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين؟ فقال كره ذلك علي عليه السلام فنحن نكرهه، إلا أن يختلف الصنفان قال: وسألته عن الإبل والبقر والغنم أو أحدهن في هذا الباب؟ فقال: نعم فإنا