يدا بيد لا بأس به " وفي موثقه الآخر (1) " سألته عن الطعام والتمر والزبيب قال: لا يصلح منها اثنان بواحد إلا أن تصرفه إلى نوع آخر، فإذا صرفته فلا بأس به اثنين بواحد وأكثر من ذلك ".
وفي صحيح الحلبي أو حسنته عن الصادق عليه السلام (2) " ويكره قفيز لوز بقفيزين ولكن صاع حنطة بصاعين من تمر أو بصاعين من زبيب " وسأله أيضا في صحيحه الآخر (3) " عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال يدا بيد لا بأس به " وفي الموثق (4) " كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد " وغير ذلك من النصوص مفهوما ومنطوقا بل إليه يومي نصوص الجواز فيما يعمل من جنسين المعلوم بناء الجواز فيها على صرف كل إلى ما يخالفه كما هو واضح، هذا كله في النقد.
(و) أما (في النسيئة) فإن كان كل من العوضين من الأثمان فهو صرف لا تجوز فيه كما تعرفه في محله، وإن كان أحدهما منهما والآخر من العروض فلا خلاف أجده في جواز التماثل والتفاضل بل الاجماع بقسميه عليه، إذ هو إما نسيئة أو سلم، وكل منهما مجمع على جوازه، بل لعله من الضروريات المستغني عن الاستناد إلى إطلاق الأدلة ونحوه، وإن لم يكن ذلك بل كان عرضا بعرض ففيه (تردد) وخلاف فعن ابني أبي عقيل والجنيد والمفيد وسلار وابن البراج عدم الجواز، والمشهور نقلا وتحصيلا بل لعل عليه عامة المتأخرين الجواز، (و) لا ريب في أن (الأحوط المنع) وإن كان الأقوى خلافه، لاطلاق الأدلة الذي يقصر معارضه عن تقييده، سندا في البعض، ودلالة في الجميع، إذ هو إما البأس في المفهوم الذي هو أعم من الحرمة، كلفظ لا يصلح الذي ادعي ظهورها في الكراهة، ولو للشهرة، والتعبير بلفظها في مضمر على ابن إبراهيم الطويل وغير ذلك،