حينئذ تناول لفظ الطعام والحب ونحوهما مما هي أسماء أجناس تحتها أقدار مشتركة أخص منها، كما لا يرد الاتحاد هنا في الشعير والحنطة مع اختلاف اللفظين، مع إمكان التخلص عن الأخير بطريق آخر، هو ما أشارت إليه النصوص، من أن الاتحاد في باب الربا بينهما باعتبار كون الشعير من الحنطة، وأنها هي أصله، لا باعتبار اتحادهما في الحقيقة، الآن ومثله حينئذ كاف في تحقق الربا، وإن اختلفت الحقيقة، وكان إطلاق الأصحاب في أول البحث الاكتفاء باتحاد الجنس، مع جريان الربا في المختلف إذا كان أحدهما أصلا والآخر فرعا، اتكالا على ما يذكرونه بعد ذلك، أو يريدون اتحاد الجنس ولو بالأصل.
نعم الظاهر الاكتفاء بذلك إذا كانت الحقيقة الفرعية متخذة من ذلك الأصل لا غير كالشعير من الحنطة. والتمر من الطلع مثلا، فلا يرد حينئذ معلومية عدم الربا بين التمر والملح الذي يفرض استحالته، لأن حقيقة الملح ليست متخذة منه، بل هو استحالة لخصوص فرد فتأمل جيدا. فإنه دقيق نافع. وتسمع له فيما يأتي تتمة انشاء الله.
وبذلك كله يظهر لك ارتفاع الاشكال عن المسألة وإن التبس الأمر على بعض المحققين، من متأخري المتأخرين، ولو فرض حصول فرد مشتبه بين كونه متحد الجنس ومختلفه، فظاهر اعتبار الأصحاب اتحاد الجنس في الحرمة الحل لأن الشك في الشرط شك في المشروط، والفرض كون المحرم مشروطا دون الجايز الباقي على مقتضى العموم.
نعم قد يقال إن ظاهر النصوص الاشتراط في كل منهما، لقوله فيما تسمع (1) " إذا اختلف الجنسان أو الشيئان فبيعوا كيف شئتم " ونحوه غيره، وقوله (2) " كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح