التاجر (و) لكن (للدلال أجرة المثل) لاحترام عمله (سواء كان التاجر دعاه) إلى البيع المزبور (أو الدلال ابتداه) لاشتراكهما في جميع ما ذكرنا كما هو واضح.
لكن في المقنعة " وإذا قوم على الواسطة المتاع بدراهم معلومة، ثم قال له: بعه بما تيسر لك فوق هذه القيمة وهو لك، والقيمة لي جاز، ولم يكن بين التاجر والواسطة بيع مقطوع فإن باعه بدونها، كان عليه تمام القيمة لصاحبه وإن لم يبعه كان له رده ولم يكن للتاجر الامتناع من قبوله، ولو هلك المتاع في يد الواسطة، من غير تفريط له فيه كان من مال التاجر ولم يكن على الواسطة فيه ضمان، فإن قبض الواسطة من التاجر المتاع على ما وصفناه، لم يجز أن يبيعه مرابحة ولا يذكر الفضل على القيمة في الشراء.
وإذا قال الواسطة للتاجر خبرني بثمن هذا المتاع واربح علي فيه شيئا لا بيعه ففعل التاجر ذلك وباعه الواسطة بزيادة على رأس المال والربح كان ذلك للتاجر دون الواسطة، إلا أن يضمنه الواسطة ويوجبه على نفسه، فإن فعل ذلك جاز له أخذ الفضل على الربح، ولم يكن للتاجر إلا ما تقرر بينه وبينه فيه " ونحو ذلك في النهاية إلا أنه قال: " في الصورة الثانية للدلال أجرة المثل لا أكثر من ذلك وكان نظرهما إلى الخبر المزبور، وصحيح محمد بن مسلم (1) المروي عن الكافي والتهذيب عن الصادق عليه السلام " أنه قال في رجل قال لرجل: بع لي ثوبا لي بعشرة فما فضل فهو لك ليس به بأس " وصحيح زرارة (2) المروي عن الكتب الثلاثة " قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل يعطي المتاع فيقول: ما ازددت علي كذا وكذا فهو لك؟ فقال: لا بأس بذلك، ولكن لا يبعه مرابحة " وموثقته (3) عن أبي جعفر عليه السلام " سألته من الرجل يعطي المتاع فيقال له ما ازددت علي كذ وكذا فهو لك قال لا بأس " لكن عن ابن إدريس بعد أن حكى ذلك عن الشيخ قال: " إنه غير واضح وأنه لا يستقيم على أصول مذهبنا، إذ هو ليس بيع مرابحة ولا إجارة ولا جعالة محققة " إلى أن قال: " وإنما أورد أخبار الآحاد في هذا الكتاب إيرادا لا اعتقادا على ما وردت به ألفاظها صحيحة كانت أو